2292 وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ° ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : " هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَقْضِهِ ثُمَّ لْيُزَكِّي مَا بَقِيَ " . رَوَاهُ مُسَدَّدٌ ° مَوْقُوفًا بِسَنَدٍ صَحِيحٍ .
1915 2293 وَعَنْ قُبَيْضَةَ بْنِ هِلْبٍ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ الصَّدَقَةَ قَالَ : " لَا يَجِيئَنَّ أَحَدُكُمْ بِشَاةٍ لَهَا رُغَاءٌ " . قَالَ : يَقُولُ تَصِيحُ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ بِسَنَدٍ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ 2294 وَعَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ° ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِي : " قُمْ عَلَى صَدَقَةِ بَنِي فُلَانٍ وَانْظُرْ لَا تَأْتِيَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِكَ ، أَوْ عَلَى كَاهِلِكَ ، بِبَكْرٍ لَهُ رُغَاءٍ " . فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، اصْرِفْهَا عَنِّي فَصَرَفَهَا عَنْهُ . رَوَاهُ مُسَدِّدٌ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ° وَالْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ بِسَنَدٍ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ . وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ . الْبَكْرُ : بِفَتْحِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَسُكُونِ الْكَافِ هُوَ : الْفَتَى مِنَ الْإِبِلِ وَالْأُنْثَى بَكْرَةٌ . 2295 وَعَنْ عَلِيٍّ ° ، قَالَ : قُلْتُ لِلْعَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سَلْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَعْمِلَكَ عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ : " لَا نَسْتَعْمِلُكَ عَلَى غُسَالَةِ ذُنُوبِ النَّاسِ " . رَوَاهُ إِسْحَاقُ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِسَنَدٍ حَسَنٍ . وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ ، وَرَوَاهُ مُسَدَّدٌ ° وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ عُثْمَانِ بْنِ أَبِي الْعَاصِ . وَسَيَأْتِي فِي بَابِ : أَيُّ الدُّعَاءِ أَجْوَبُ دَعْوَةً . 1916 2296 وَعَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ " يُعَجِّلُ صَدَقَةَ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ سَنَتَيْنِ " . رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ ، وَالْبَزَّارُ بِسَنَدٍ فِيهِ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ , قَالَ التِّرْمِذِيُّ : وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ قَبْلَ مَحِلِّهَا فَرَأَى طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ لَا يُعَجِّلَهَا . وَقَالَ : أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ لَا يُعَجِّلَهَا . وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ . وَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ : إِنْ عَجَّلَهَا قَبْلَ مَحِلِّهَا أَجْزَأَتْ عَنْهُ . وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ .