2289 عَنْ يَحْيَى بْنِ بُرْهَانَ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ° اسْتَشَارَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي أَهْلِ الرِّدَّةِ . فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَمَعَ الصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ وَلَا أَرَى أَنْ يُفَرَّقَ . فَعِنْدَ ذَلِكَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : " لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهِ كَمَا قَاتَلَهُمْ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " . رَوَاهُ مُسَدَّدٌ ° . وَقَالَ : الْعِقَالُ : الْمِائَةُ مِنَ الْإِبِلِ الْفَرِيضَةُ . رَوَاهُ إِسْحَاقُ مُرْسَلًا بِسَنَدٍ حَسَنٍ مِنْ طَرِيقِ إِبْرَاهِيمَ النَّخْعِيّ قَالَ : أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا مِمَّا أَخَذَ مِنْهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهِ . وَكَانَ يَأْخُذُ مَعَ الْبَعِيرِ عِقَالًا ، ثُمَّ قَرَأَ : وَمَا مُحَمَّدٌ إِلا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ سورة آل عمران آية 144 . وَقَدْ أَخْرَجُوا أَصْلَهُ مِنْ طَرِيقٍ مُتَّصِلَةٍ وَإِنَّمَا أَوْرَدْتُهُ لِهَذِهِ الزِّيَادَةِ : أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ مَعَ الْبَعِيرِ عِقَالًا . فَإِنَّهَا مِمَّا تُؤَيِّدُ رِوَايَةَ مَنْ رَوَى فِي الْحَدِيثِ الْمَعْرُوفِ " عِقَالًا " . خِلَافًا لِمَنْ قَالَ : " عِنَاقًا " . وَلَهُ شَاهِدٌ وَمَا فِي هَذِهِ .
2290 وَعَنْ جَمْرَةَ الْحَنْظَلِيَّةَ ° ، قَالَتْ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِبِلِ الصَّدَقَةِ ، فَمَسَحَ رَأْسِي ، وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ . قَالَ أَبُو مَعَمَرٍ : فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ رَأْسَ امْرَأَةٍ بَعْدَمَا بَلَغَتْ ، لِأَنَّهَا لَا تَأْتِي بِإِبِلِ الصَّدَقَةِ إِلَّا وَهِيَ بَالِغَةٌ . بَابٌ لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَلَا عَلَى مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ وَمَا جَاءَ فِي الْعُمَّالِ وَتَعْجِيلِ الصَّدَقَةِ