1884 وَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ ، قَالَ : جَاءَ زِيَادٌ إِلَى أَنَسٍ ° ، فَقَالَ لَهُ : اقْرَأْ فَقَرَأَ فَرَفَعَ صَوْتَهُ ، فَرَفَعَ أَنَسٌ الْخِرْقَةَ عَنْ وَجْهِهِ , وَكَانَتْ عَلَى وَجْهِهِ ، وَكَانَتْ عَلَى وَجْهِهِ صُعُدًا ، فَقَالَ أَنَسٌ قَالَ حَمَّادٌ : حَدَّثَنِي مَنْ شَهِدَ الْحَسَنَ ° , قَالَ : " رَفَعَ إِنْسَانٌ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ عِنْدَ الْحَسَنِ ، فَرَفَعَ كَفًّا مِنْ حَصًى ، فَضَرَبَ وَجْهَهُ وَقَالَ : مَا هَذَا ؟ ! " , رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ
1885 وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ° رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا , قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ , فَقَالَ : " لَا يَجْهَرُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فَإِنَّ ذَلِكَ يُؤْذِي الْمُصَلِّي " , رَوَاهُ الْحَارِثُ وَلَهُ شَاهِدٌ فِي سُنَنِ الْبَيْهَقِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، وَمِنْ حَدِيثِ الْبَيَاضِيِّ . 1886 وَعَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ ، أَنَّ امْرَأَةَ صَفْوَانَ بْنِ الْمُعَطَّلِ السُّلَمِيِّ , أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ صَفْوَانَ يَنْهَانِي أَنْ أَصُومَ ، وَإِذَا أَرَدْتُ أَنْ أُصَلِّيَ يَنْهَانِي ، وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فَلَا يُصَلِّيهَا حَتَّى تَفُوتَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لِمَ تَنْهَاهَا عَنِ الصَّوْمِ ؟ " فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِنِّي رَجُلٌ شَبِقٌ هَلْ لَهَا أَنْ تَصُومَ إِلَّا بِإِذْنِي ؟ فَقَالَ : " لَا تَصُومِي إِلَّا بِإِذْنِهِ " . وَأَمَّا الصَّلَاةُ فَإِنَّ مَعِي سُورَةً وَمَعَهَا سُورَةٌ غَيْرُهَا فَإِذَا قُمْتُ أُصَلِّي قَامَتْ تُصَلِّي فَتَقْرَأُ بِسُورَتِي فَتُغَلِّطُنِي . فَقَالَ لَهَا : " اقْرَئِي بِغَيْرِ تلك السُّورَةِ " . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَا لَكَ تَنَامُ عَنِ الْمَكْتُوبَةِ ؟ " قَالَ : إِنِّي رَجُلٌ ثَقِيلُ الرَّأْسِ تَغْلِبُنِي عَيْنِي فَإِذَا قُمْتُ صَلَّيْتُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فَمَا عَسَى أَنْ يَصْنَعَ ؟ " . رَوَاهُ الْحَارِثُ مُرْسَلًا وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ , وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ وَلْفَظُهُ ، جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ , فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي صَفْوَانَ بْنَ الْمُعَطَّلِ يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ ، وَيُفْطِرُنِي إِذَا صُمْتُ ، وَلَا يُصَلِّي صَلَاةَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ . قَالَ : وَصَفْوَانُ عِنْدَهُ . فَسَأَلَهُ عَمَّا قَالَتْ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَمَّا قَوْلُهَا : يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ فَإِنَّهَا تَقْرَأُ بِسُورَتَيْنِ تَسْهَى عَنْهُمَا ، وَقُلْتَ : لَوْ كَانَ سُورَةً وَاحِدَةً لَكَفَتِ النَّاسَ . وَأَمَّا قَوْلُهَا : يُفْطِرُنِي إِذَا صُمْتُ . فَإِنَّهَا تَنْطَلِقُ فَتَصُومُ وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌّ فَلَا أَصْبِرُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ : " لَا تَصُومُ امْرَأَةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا " . وَأَمَّا قَوْلُهَا : بِأَنِّي لَا أُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ قَدْ عُرِفَ لَنَا ذَاكَ لَا نَكَادُ نَسْتَيْقِظُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ . قَالَ : " فَإِذَا اسْتَيْقَظْتَ فَصَلِّ " , وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ رَوَاهُ دَاوُدُ فِي سُنَنِهِ .