1126 قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ° : وَثَنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ ° ، عَنْ حُمَيْدٍ ° ، عَنْ أَنَسٍ ° ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَيَمْشِ عَلَى هَيْئَتِهِ ، فَلْيُصَلِّ مَا أَدْرَكَ ، وَلَيَقْضِ مَا سُبِقَ بِهِ " . رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ ° ثَنَا مَسْرُوقُ بْنُ الْمَرْزُبَانِ ° ثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا ° عَنْ حُمَيْدٍ ° . هَذَا حَدِيثٌ رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ وَهُوَ طَرَفٌ مِنْ حَدِيثٍ طَوِيلٍ يَأْتِي فِي أَوَّلِ كِتَابِ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ ، وَلَهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا شَاهِدٌ منْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، وَأُبَيٍّ ، وَأَبِي سَعِيدٍ ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَجَابِرٍ ، وَأَنَسٍ ، قَالَ : وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْمَشْيِ إِلَى الْمَسْجِدِ : فَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى الْإِسْرَاعَ إِذَا خَافَ فَوْتَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى حَتَّى ذُكِرَ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ كَانَ يُهَرْوِلُ إِلَى الصَّلَاةِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ كَرِهَ الْإِسْرَاعَ ، وَاخْتَارَ أَنْ يَمْشِيَ بِتُؤَدَةٍ وَوَقَارٍ ، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَقَالا : الْعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ أَبِي هرَيْرَةَ ، وَقَالَ إِسْحَاقُ : إِنْ خَافَ فَوْتَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى فَلَا بَأْسَ أَنْ يُسْرِعَ فِي الْمَشْيِ