← مصنف ابن أبي شيبة
مصنف ابن أبي شيبة
#21848 22765 ☰ ما تجوز فيه شهادة اليهودي والنصراني
A− A+

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : أَنَّ رَجُلًا مِنْ خَثْعَمَ تُوُفِّيَ بِدُقُوقَا فَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى وَصِيَّتِهِ إلَّا نَصْرَانِيِّينَ , فَأَحْلَفَهُمَا أَبُو مُوسَى بَعْدَ الْعَصْرِ بِاللَّهِ : مَا خَانَا وَلَا كَتَمَا وَلَا بَدَّلَا , وَإِنَّهَا لِوَصِيَّتِهِ فَأَجَازَ شَهَادَتُهُمَا "

السند · the isnād, in order
وكيع←زكريا←الشعبي←أبو موسى
→ prev #21848 / 37240 next ←