2 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا أَبُو عِصَامٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " إيلَاءُ الْعَبْدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ إيلَاءِ الْحُرِّ "
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنَ امْرَأَتِهِ فَتَمْضِي عِدَّةُ الْإِيلَاءِ قَالُوا : لَهُ أَنْ يَخْطُبَهَا فِي الْعِدَّةِ
السند · the isnād, in order
أبو عصام←الأوزاعي←الزهري