6 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا شَبَابَةُ ، قَالَ : نَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، قَالَ : سَأَلْتُهُمَا عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إنْ قَرَبْتُكِ سَنَةً فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي, قَالَا : " إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ؛ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ " وَبِهِ يَأْخُذُ أَبُو بَكْرٍ
السند · the isnād, in order
شبابة←الحكم←وحماد