3 قَالَ ابْنُ شَاهِينَ ° : وَثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْأَيْلِيُّ ° ، قَالَ : ثنا السَّرِيُّ بْنُ سَهْلٍ ° ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَشِيدٍ ° ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ° ، عَنْ أَيُّوبَ ° ، عَنْ عِكْرِمَةَ ° ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَهَى أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ قَائِمًا "
4 4 وَفِي حَدِيثِ الْأَعْرَجِ ° ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " مِنَ الْجَفَاءِ أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ وَهُوَ قَائِمٌ " . قَالَ ابْنُ شَاهِينَ : وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ يُوجِبُ نَسْخَ الْأَوَّلِ . قُلْتُ : وَلَيْسَ هَذَا الْقَوْلُ بِصَحِيحٍ ، لَأَنَّ الْبَوْلَ قَائِمًا مُبَاحٌ ، وَإِنَّمَا نَهَى عَنْهُ لِئَلَّا يَعُودَ رَشَاشَةٌ عَلَى الْإِنْسَانِ . فَأَمَّا حَدِيثُ حُذَيْفَةَ ، فَلَهُ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ : أَحَدُهُمْ : أَنَّهُ إِنَّمَا فَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَرَضٍ مَنَعَهُ مِنَ الْقُعُودِ 5 5 قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ° " بَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا مِنْ جُرْحٍ بِمَأْبَضِهِ " . وَالثَّانِي : أَنَّهُ اسْتَشْفَى بِذَلِكَ مِنْ مَرَضٍ كَانَ بِهِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : كَانَتِ الْعَرَبُ تَسْتَشْفِي لِوَجَعِ الصُّلْبِ بِالْبَوْلِ قَائِمًا . وَالثَّالِثُ : أَنْ يَكُونَ الْبَوْلُ أَعْجَلَهُ وَلَمْ يَجِدْ سِوَى ذَلِكَ الْمَكَانَ ، وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنِ الْقُعُودِ لِكَثْرَةِ الْإِنْجَاسِ فِيهِ