← مسند ابن الجعد
مسند ابن الجعد
#245 271 ☰ الحكم عن من لم يسم
A− A+

245 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، أَنَّ عَلِيًّا ° رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لامْرَأَتِهِ : أَمْرُكِ بِيَدِكِ : " إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا " ، قُلْتُ لِلْحَكَمِ : فِي قَوْلِ عَلِيٍّ إِنْ قَالَتْ : قَدْ طَلَّقْتُ نَفْسِي ، فَهِيَ ثَلاثٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ

السند · الإسناد بالترتيب
علي←شعبة←الحكم←عليا