37 ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ° ، عَنْ نَافِعٍ ° ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ° ، كَانَ يَقُولُ : " مَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ أَنْ يَنْكِحَ فَإِنَّهُ لا يَجُوزُ لِسَيِّدِهِ طَلاقٌ ، إِلا أَنْ يُطَلِّقَهَا زَوْجُهَا "