أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْحَنِيفِيُّ ° ، أنا أَبُو الْحَارِثِ الطَّاهِرُ ° ، أنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَلِيمٍ ° ، أنا أَبُو الْمُوَجِّهِ ° ، أنا صَدَقَةُ ° ، أنا ابْنُ عُيَيْنَةَ ° ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ° ، سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ ° ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، ° رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، يَقُولُ : كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَجَعَ مِنَ الْغَائِطِ فَأُتِيَ بِطَعَامٍ ، فَقِيلَ لَهُ : أَلا تَتَوَضَّأُ ؟ فَقَالَ لَهُمْ : " لِمَ ؟ أَأُصَلِّي فَأَتَوَضَّأُ ! "

قوله عز وجل : فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ سورة المائدة آية 6 وحد الوجه من منابت شعر الرأس إلى منتهى الذقن طولا ، وما بين الأذنين عرضا ، يجب غسل جميعه في الوضوء ، ويجب أيضا إيصال الماء إلى ما تحت الحاجبين ، وأهداب العينين ، والشارب ، والعذار أو العنفقة وإن كانت كثيفة ، وأما العارض واللحية فإن كانت كثيفة لا ترى البشرة من تحتها لا يجب غسل باطنها في الوضوء ، بل يجب غسل ظاهرها . وهل يجب إمرار الماء على ظاهر ما استرسل من اللحية عن الذقن ؟ فيه قولان : أحدهما : لا يجب ، وبه قال أبو حنيفة ، لأن الشعر النازل عن حد الرأس لا يكون حكمه حكم الرأس في جواز المسح عليه ، كذلك النازل عن حد الوجه لا يكون حكمه حكم الوجه في وجوب غسله . والقول الثاني : يجب إمرار الماء على ظاهره ، لأن الله تعالى أمر بغسل الوجه ، والوجه ما يقع في المواجهة من هذا العضو ، ويقال في اللغة : بَقَل وجه فلان وخرج وجهه ، إذا نبتت لحيته . قوله تعالى : وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ سورة المائدة آية 6 أي : مع المرافق ، كما قال الله تعالى : وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ سورة النساء آية 2 أي : مع أموالكم ، وقال : مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ سورة آل عمران آية 52 أي : مع الله . وأكثر العلماء على أنه يجب غسل المرفقين ، وفى الرجل يجب غسل الكعبين ، وقال الشعبي ، ومحمد بن جرير : لا يجب غسل المرفقين والكعبين في غسل اليد والرجل ، لأن حرف إلى للغاية والحد ، فلا يدخل في المحدود . قلنا : ليس هذا بحد ، ولكنه بمعنى " مع " كما ذكرنا . وقيل : الشيء إذا حد إلى جنسه يدخل فيه الغاية ، وإذا حد إلى غير جنسه لا يدخل ، كقوله تعالى : ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ سورة البقرة آية 187 ، لم يدخل الليل فيه ، لأنه ليس من جنس النهار . قوله تعالى : وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ سورة المائدة آية 6 اختلف العلماء في قدر الواجب من مسح الرأس ، قال مالك : يجب مسح جميع الرأس ، كما يجب مسح جميع الوجه في التيمم . وقال أبو حنيفة : يجب مسح ربع الرأس . وعند الشافعي : يجب قدر ما يطلق عليه اسم المسح . واحتج من أجاز مسح بعض الرأس بما

الآيات القرآنية · الآيات القرآنية المستشهد بها
السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده ضعيف ويحسن إذا توبع
شجرة الإسناد