135 أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَنِيفِيُّ ° ، أنا أَبُو الْحَارِثِ طَاهِرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّاهِرِيُّ ° ، أنا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ ° ، أنا أَبُو الْمُوجّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ° ، أنا صَدَقَةُ ° ، أنا وَكِيعٌ ° ، أنا مِسْعَرٌ ° ، وَسُفْيَانُ ° ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، عَنْ عَائِشَةَ ° ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : " كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ ، فَأُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيّ ، وَأَتَعَرَّقُ الْعَرَقَ فَيَتَنَاوَلُهُ فَيَضَعُ فَاهُ فِي مَوْضِعِ فِيّ "
فوطء الحائض حرام ، ومن فعله يعصي اللَّه عَزَّ وَجَلَّ ويعزره الإِمَام إِن علم منه ذَلِكَ ، واختلف أهل العلم فِي وجوب الكفارة عَلَيْهِ ، فَذَهَبَ أكثرهم إِلَى أَنَّهُ لا كفارة عَلَيْهِ ، فيستغفر اللَّه ويتوب إِلَيْهِ . وذهب قوم إِلَى وجوب الكفارة عَلَيْهِ ، مِنْهُم : قَتَادَة ، والأوزاعي ، وَأَحْمَد ، وَإِسْحَاق ، لما