أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْإيَادِيُّ ° ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ خَلادٍ الْعَطَّارُ ° ، نَا الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ ° ، نَا أَبُو هِشَامٍ وَهُوَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مَعْقِلِ بْنِ مُنَبِّهٍ الصَّنْعَانِيُّ ° ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَقِيلٍ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، عَنْ وَهْبٍ ° ، قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرًا ° : أَسَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ " ؟ ، قَالَ : نَعَمْ
وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ عَقِيلِ بْنِ جَيْشِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَبُو إِسْحَاقَ الْقُرَشِيُّ النَّحْوِيُّ الْمَعْرُوفُ بِالْمُكَبِّرِيِّ مِنْ أَهْلِ دِمَشْقَ ، سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَحْمَدَ الشَّرَابِيَّ الدِّمَشْقِيَّ ، كَتَبْتُ عَنْهُ وَكَانَ صَدُوقًا