91 حدثنا حفص بْن غياث ° ، عن محمد بْن زيد بْن مهاجر ° ، عن طلحة بْن عبد الله بْن عوف ° ، قال : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " بعث مناديا حتى انتهى إلى البينة أنه لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ، واليمين على المدعي عليه " . فمعنى الظنين ههنا المتهم في دينه
السند · الإسناد بالترتيب ⚠ mursal · إرسال
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناد ضعيف لأن به موضع إرسال ، وباقي رجاله ثقات
شجرة الإسناد