85 حدثناه عباد بْن العوام ° ، والفزاري ° ، عن يزيد ° ، ويزيد ° , عن سفيان بْن حسين ° ، عن الزهري ° ، عن سعيد بْن المسيب ° ، عن أبي هريرة ° ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " من أدخل فرسًا بين فرسين فإن كان يؤمن أن يسبق فلا خير فيه ، وإن كان لا يؤمن أن يسبق فلا بأس به "
قال أبو عبيد : سمعت محمد بْن الحسن ، وغير واحد دخل تفسير بعضهم في بعض قالوا : هذا في رهان الخيل ، والأصل فيه أن يسبق الرجل صاحبه بشيء مسمى على أنه إن سبق لم يكن له شيء ، وإن سبقه صاحبه أخذ الرهن ، فهذا هو الحلال ، لأن الرهن إنما هو من أحدهما دون الآخر ، فإن جعل كل واحد منهما لصاحبه رهنا أيهما سبق أخذه ، فهذا القمار المنهي عنه ، فإن أرادا أن يدخلا بينهما شيئًا ليحل لكل واحد منهما رهن صاحبه جعلا بينهما فرسا ثالثا لرجل سواهما ، وهو الذي ذكرنا في أول الحديث : " من أدخل فرسا بين فرسين " ، وهو الذي يسمى المحلل ويسمى الدخيل ، فيضع الرجلان الأولان رهنين منهما ولا يضع الثالث شيئًا ، ثم يرسلون الأفراس الثلاثة ، فإن سبق أحد الأولين أخذ رهنه ورهن صاحبه وكان طيبا له ، وإن سبق الدخيل ، ولم يسبق واحد من هذين أخذ الرهنين جميعا ، وإن سُبِق هو لم يكن عليه شيء ، فعنى قوله : " إن كان لا يؤمن أن يسبق فلا بأس به ، يقول : إذا كان رابعًا جوادًا لا يأمنان أن يسبقهما " فيذهب بالرهنين فهذا طيب لا بأس به ، وإن كان بليدا بطيا قد أمنا ، أن يسبقهما فهذا قمار ، لأنهما كأنهما لم يدخلا بينهما شيئًا ، أو كأنهما إنما أدخلا حمارا أو ما أشبه ذلك ، مما لا يسبق ، فهذا وجه الحديث ، وهو تفسير قول جابر بْن زيد ،