، فَرَوَى الشَّافِعِيُّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ ، ومُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ ° ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ° عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ° ، أَنَّهُ قَالَ : " طَلَّقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ امْرَأَتَهُ تَمَاضُرَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ ، وَمَاتَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ ، فَوَرِثَهَا عُثْمَانُ " . قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ : وَأَمَّا أَنَا فَلا أَرَى أَنْ تَرِثَ مَبْتُوتَةٌ قَالَ الشَّيْخُ الإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ صَانَ اللَّهُ قَدْرَهُ ، وَحَدِيثُ الشَّافِعِيِّ هَذَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ بِإِسْنَادِهِ فِي كِتَابِ الأَسْمَاءِ الْمُبْهَمَةِ فِي الأَنْبَاءِ الْمُحْكَمَةِ ، قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ : وَأَمَّا أَنَا فَلا أَرَى أَنْ تَرِثَ مَبْتُوتَةٌ ، وَالاعْتِرَاضُ الثَّالِثُ : أَنْ يَعْتَرِضَ عَلَى قَوْلِ الْمُجْمِعِينَ ، إِنْ لَمْ يَكُونُوا صَرَّحُوا بِالْحُكْمِ ، بِمِثْلِ مَا يُعْتَرَضُ عَلَى لَفْظِ السُّنَّةِ