حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ ° ، وَسَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ ° ، قَالا : أَخْبَرَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَخِي ° ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلالٍ ° ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ ° ، عَنْ سَالِمٍ ° ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° ، أن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاثًا أَمْ أَرْبَعًا ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَةً يُحْسِنُ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ " . قَالَ أَبُو عُمَر : لا يصح رفع هذا الحديث والله أعلم ، لأن مالكا رواه عَنْ عُمَر بْن مُحَمَّد ، عَنْ سالم ، عَنْ أبيه ، فوقفه على ابن عُمَر : جعله من قوله خالف أيضا لفظه ، والمعنى واحد ، ولكنه لم يرفعه إلا من لا يوثق به ، وإِسْمَاعِيل بْن أبي أويس ، وأخوه وأبوه ضعاف لا يحتج بهم ، وإنما ذكرناه ليعرف ، وقد تقدم من الحجة للبناء على اليقين ما فيه كفاية وبالله تعالى التوفيق
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ أَحْمَدَ ، حَدَّثَنَا الْخَضِرُ بْنُ دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الأَثْرَمِ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ ، عَنْ تَفْسِيرِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا إِغْرَارَ فِي صَلاةٍ وَلا تَسْلِيمَ " . فقَالَ : أما أنا فأرى أن لا يخرج منها إلا على يقين ، لا يخرج منها على غرر حتى يستيقن أنه قد أتمها . وسيأتي في كيفية التسليم وفي وجوبه في باب ابن شهاب ، عَنْ أبي بكر بْن سُلَيْمَان بْن حثمة من كتابنا هذا .