← التمهيد لابن عبد البر
التمهيد لابن عبد البر
#476 ضعيف 3 : 65 ☰ حديث ثالث لربيعة بن أبي عبد الرحمن مسند صحيح
A− A+

حَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ قَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ° ، وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ° ، قَالا : حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ° ، عَنْ عَقِيلِ بْنِ خَالِدٍ ° ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ° ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي حَدِيثٍ ذَكَرَهُ فِيهِ طُولٌ : " إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ أَيُّوبَ عَلَيْهِ السَّلامُ قَالَ فِي بَلائِهِ : إِنَّ اللَّهَ لَيَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ أَمُرُّ عَلَى الرَّجُلَيْنِ يَتَنَازَعَانِ وَيَذْكُرَانِ اللَّهَ ، فَأَرْجِعُ إِلَى بَيْتِي ، فَأُكَفِّرُ عَنْهُمَا كَرَاهَةَ أَنْ يَذْكُرَا اللَّهَ إِلا فِي حَقٍّ " . قال أَبُو عمر : هكذا روى هَذَا الحديث يونس ، عن عقيل ، عن ابن شهاب مرسلا . ورواه نافع بْن يزيد ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن أنس ، عن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فوصله ، وفيه : " أن أيوب كَانَ يكفر عن غيره بغير أمره "

ولو لم يجز ، عند أيوب لم يكفر عنه ، والكفارة قد تكون بالعتق وغيره ؛ لأنه لم يبلغنا أن شريعة أيوب كَانَت فِي كفارة الأيمان شريعتنا ، وإذا جاز العتق للإنسان عن غيره فِي شريعة أيوب عَلَيْهِ السلام ، لم ينسخ ذَلِكَ فِي شريعتنا إلا بأمر بين ، فالواجب الاقتداء به لقول اللَّه عز وجل : أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ سورة الأنعام آية 90 ، وَقال ابن الْقَاسِم : من اعتق عن رجل بغير أمره فِي كفارة أنه يجزئه . قَالَ أَبُو عمر : حجتهم فِي ذَلِكَ ما تقدم ، والقياس على أداء الدين عن غيره بغير إذنه أنه براءة صحيحة . قال أَبُو عمر : إِذَا صح هَذَا الأصل ، صح الولاء للمعتق عنه ؛ لأنه يستحيل أن تجزئ عنه الكفارة فيما قد وجب عَلَيْهِ ، والولاء لغيره ، فإذا أجزأت عنه كفارة ، فالولاء له . وذكر الْقَاسِم بْن خلف ، عن أبي بكر الأبهري ، أنه قَالَ فِي مسألة ابن الْقَاسِم هَذِهِ القياس أن لا يجوز ؛ لِأَنَّهُ غير جائز أن يفعل الإنسان عن غيره شيئا واجبا عَلَيْهِ ، لا يصح إلا بنية منه بغير أمره كالحج ، والزكاة ، وكذلك الكفارات ؛ لأنها أفعال تعبد بها الإنسان ، وليس كذلك الدين ؛ لأنه قد يزول عن الإنسان بغير أداء ، وَهُوَ أن يبرأ منه . قال أَبُو عمر : ومن حجة من لم يجز العتق عن غيره بغير أمره قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الولاء لمن اعتق " ، هَذَا معناه عندهم أن الولاء لا يكون إلا لمعتق ، والمعتق عَنْهُ غير المعتق ، فبطل ذَلِكَ عندهم ؛ لأن الولاء لا ينتقل ، وَهُوَ لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ، وغير جائز فِي الحقيقة أن يضاف إِلَى الإنسان فعل لم يقصده ولم يعلم به ، فلهذا يستحيل أن يقال : إنه وهبه له ، ثُمّ اعتقه عنه من غير توكيل منه ، وأما إِذَا أمره أن يعتق عبده عنه ، فأجابه المأمور إِلَى ذَلِكَ ، ثُمّ اعتق عنه توكيل ، وإنما هي هبة مقبوضة ينفذ فيها التوكيل ، والتسليط ، والمال فِي ذَلِكَ ، وغير المال سواء ؛ لأن الهبة والبيع فِي ذَلِكَ سواء . وأما النصراني يعتق عبده المسلم قبل أن يباع عَلَيْهِ ، فإن مالكا وأصحابه يقولون : ليس له من ولائه شيء ، وولاؤه لجماعة المسلمين ، ولا يرجع إليه الولاء أبدا ، وإن أسلم ولا إِلَى ورثته ، وإن كانوا مسلمين ، وحجة من قَالَ بهذا القول : أن إسلام عبد النصراني يرفع ملكه عنه ، ويوجب إخراجه عن يده ، فلما كَانَ ملكه يرتفع بإسلامه لم يثبت الولاء له بعد عتقه ، وإذا لم يثبت له ثبت لجماعة المسلمين ، وإذا ثبت لهم الولاء لم ينتقل عنهم ؛ لأنه لحمة كلحمة النسب ، وسواء أسلم سيده بعد ذَلِكَ ، أو لم يسلم ؛ لأن الولاء قد ثبت لجماعة المسلمين قَالُوا : والدليل على ارتفاع ملك النصراني عن عبده المسلم عموم قول اللَّه تعالى : وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا سورة النساء آية 141 ، وقوله تعالى : وَأَنْتُمُ الأَعْلَوْنَ سورة آل عمران آية 139 ، والحديث : " الإسلام يعلو ولا يعلى عَلَيْهِ " ، وَقال الشافعي ، والعراقيون وأصحابهم : إِذَا أسلم عبد النصراني ، فاعتقه قبل أن يباع عَلَيْهِ ، فولاؤه له ولورثته من بعده ، فإن أسلم مولاه ، ثُمّ مات المعتق ، ولم يكن له وارث بالنسب ورثه معتقه ، وإن لم يسلم لم يرثه لقول رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم " ، وحجتهم فِي أن الولاء له عموم قول رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الولاء لمن اعتق " ، لم يخص مسلما من كافر ، ولو لم يكن له عَلَيْهِ ملك ما بيع عَلَيْهِ ، ودفع ثمنه إليه ، وقد قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الولاء لحمة كلحمة النسب ، لا يباع ، ولا يوهب " . قال أَبُو عمر : روى فِي هَذَا الباب حديث ليس بالقوي من جهة الإسناد ، ولكنه قد احتج به من ذهب هَذَا المذهب ، وَهُوَ ما :

الآيات القرآنية · Qurʾān verses cited
السند · the isnād, in order ⚠ mursal · إرسال
◈ trace this tradition’s ṭuruq — the common link ↗
الحكم على السند · the isnād ruling
إسناد ضعيف لأن به موضع إرسال ، وباقي رجاله ثقات عدا نعيم بن حماد الخزاعي وهو صدوق يخطئ كثيرا
إسناد ضعيف لأن به موضع إرسال ، وباقي رجاله ثقات عدا نعيم بن حماد الخزاعي وهو صدوق يخطئ كثيرا
Isnād tree — 3 ṭuruq
◈ madār: أحمد بن محمد بن أحمد بن سعيد … · ×2 ↗ open the full isnād tree
→ prev #476 / 4798 next ←