← التمهيد لابن عبد البر
التمهيد لابن عبد البر
#4041 ضعيف 22 : 284 ☰ حديث ثالث وأربعون لهشام بن عروة
A− A+

حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْقَاسِمِ ° ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَدَّادِ ° ، حَدَّثَنَا بُهْلُولُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُولٍ الأنباري ° بِالأَنْبَارِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا كَثِيرٌ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، عَنْ جَدِّهِ ° ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ أَحْيَا مَوَاتًا مِنَ الأَرْضِ فِي غَيْرِ حَقِّ مُسْلِمٍ فَهُوَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقِ الظَّالِمِ حَقٌّ

وأما قوله : وليس لعرق الظالم حق ، فقد فسره هشام بن عروة ، ومالك بن أنس بما لا أعلم فيه لغيرهما خلافا . أخبرنا عبد اللَّه بن محمد ، قَالَ : حدثنا محمد بن بكر ، قَالَ : حدثنا أبو داود ، قَالَ : حدثنا أحمد بن السرح ، قَالَ : أخبرنا ابن وهب ، قَالَ : أخبرني مالك ، قَالَ : قَالَ هشام : العرق الظالم أن يغرس الرجل في أرض غيره ليستحقها بذلك ، قَالَ مالك : العرق الظالم : كلما أخذ واحتفر وغرس في غير حق . قَالَ أبو عمر : لم يختلف فيما ذكره مالك من الأعيان المغصوبات ، وكذلك عند مالك : من غصب أرضا فزرعها أو اكتراها ، أو غصب دارا فسكنها أو أكراها ثم استحقها ربها ، أن على الغاصب كراء ما سكن ورد ما أخذ في الكراء . واختلف قوله إذا غصبها فلم يسكنها ولم يزرع الأرض وعطلها ، فالمشهور من مذهبه أنه ليس عليه فيما لم يسكن ولم يكر ولم يزرع شيء ، وقد روي عَنْهُ أن عليه كراء ذلك كله ، واختاره الوقار وهو مذهب الشافعي ، ومن حجته ، قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ليس لعرق الظالم حق وأما العروض والحيوان والثياب فليس هذا الباب موضع ذكر شيء من ذلك . قَالَ أبو عمر : أجمع العلماء على أن ما عرف ملكا لمالك غير منقطع أنه لا يجوز إحياؤه وملكه لأحد غير أربابه ، إلا أنهم اختلفوا في إحياء الأرض الموات بغير أمر السلطان ، فذهب الكوفيون إلى أنها إنما تحيى بأمر الإمام ، وسواء عندهم في ذلك ما قرب من العمران وما بعد ، وهذا قول أبي حنيفة ، وقال مالك : أما ما كان قريبا من العمران وإن لم يكن مملوكا فلا يحاز ولا يعمر إلا بإذن الإمام ، وأما ما كان في فيافي الأرض فلك أن تحييه بغير إذن الإمام ، قَالَ : والإحياء في ميت الأرض : شق الأنهار ، وحفر الآبار ، والبناء ، وغرس الشجر ، والحرث ، فما فعل من هذا كله فهو إحياء له ، هذا قول مالك ، وابن القاسم . وقال أشهب : ولو نزل قوم أرضا من أرض البرية فجعلوا يرعون ما حولها ، فذلك إحياء وهم أحق بها من غيرهم ما أقاموا عليها ، قَالَ ابن القاسم : ولا يعرف مالك التحجير إحياء ، ولا ما قيل من حجر أرضا وتركها ثلاث سنين ، فإن أحياها وإلا فهي لمن أحياها ، لا يعرف ذلك مالك ، قَالَ مالك : ومن أحيا أرضا ثم تركها حتى دثرت وطال الزمان وهلكت الأشجار وتهدمت الآبار وعادت كأول مرة ثم أحياها غيره فهي لمحييها آخرا بخلاف ما ملك بخطة أو شراء . وَقَالَ الْمُزَنِيُّ ، عَنِ الشَّافِعِيِّ : بِلَادُ الْمُسْلِمِينَ شَيْئَانِ : عَامِرٌ ، وَمَوَاتٌ ، فَالْعَامِرُ لِأَهْلِهِ ، وَكُلُّ مَا أَصْلَحَ بِهِ الْعَامِرُونَ مِنْ : طَرِيقٍ ، وَفِنَاءٍ ، وَمَسِيلِ مَاءٍ ، وَغَيْرِهِ ، فَهُوَ كَالْعَامِرِ فِي أَنْ لَا يُمْلَكَ عَلَى أَهْلِهِ إِلَّا بِإِذِنْهِمْ ، وَالْمَوَاتُ شَيْئَانِ : مَوَاتٌ قَدْ كَانَ عَامِرًا لِأَهْلِهِ مَعْرُوفًا فِي الْإِسْلَامِ ، ثُمَّ ذَهَبَتْ عِمَارَتُهُ فَصَارَ مَوَاتًا ، فَذَلِكَ كَالْعَامِرِ لِأَهْلِهِ لَا يُمْلَكُ إِلَّا بِإِذْنِهِمْ . وَالْمَوَاتُ الثَّانِي : مَا لَمْ يَمْلِكُهُ أَحَدٌ فِي الْإِسْلَامِ يُعْرَفُ ، وَلَا عِمَارَةَ مُلْكٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا لَمْ يَمْلِكْ ، فَذَلِكَ الْمَوَاتُ الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ وَمَنْ أَحْيَا مَوَاتًا فَهُوَ لَهُ ، قَالَ : والإحياء ما عرفه الناس إحياء لمثل المحيي إن كان مسكنا فبان يبنى بناء مثله أو ما يقرب ، قَالَ : وأقل عمارة الأرض : الزرع فيها ، والبئر يحفر ، ونحو ذلك ، قَالَ : ومن اقتطع أرضا وتحجرها فلم يعمرها ، رأيت للسلطان أن يقول له : إن أحييتها ، وإلا خلينا بينها وبين من يحييها ، فإن تأجله رأيت أن يفعل . قَالَ أبو عمر : مَنْ رَأَى التَّحْجِيرَ إِحْيَاءً فَحُجَّتُهُ مَا رَوَاهُ شُعْبَةُ ° ، وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِ قَتَادَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ والحسن عندهم لم يسمع من سمرة ، وإنما هي فيما زعموا صحيحة ، إلا أنهم لم يختلفوا أن الحسن سمع من سمرة حديث العقيقة ، لأنه وقف على ذلك ، فقال : سمعته من سمرة . وقد روى الترمذي عن البخاري أن سماع الحسن من سمرة صحيح . وَقَدْ ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ النَّاسُ يَتَحَجَّرُونَ عَلى عَهْدِ عُمَرَ فِي الْأَرْضِ الَّتِي لَيْسَتْ لِأَحَدٍ ، فَقَالَ عُمَرُ : مَنْ أَحْيَا أَرْضًا فَهِيَ لَهُ . وأما قوله في حديث جابر : وما أكلت العافية فهو له صدقة ، فالعافية : والعوافي سباع الوحش ، والطير ، والدواب . وأما قوله في حديث عروة وإنها لنخل عم ، فالعم : التامة الكاملة .

السند · the isnād, in order
◈ trace this tradition’s ṭuruq — the common link ↗
الحكم على السند · the isnād ruling
إسناد شديد الضعف فيه كثير بن عبد الله المزني وهو متروك الحديث
Isnād tree — 2 ṭuruq
↗ open the full isnād tree
→ prev #4041 / 4798 next ←