وَأَخْبَرَنَا خَلَفٌ ° ، حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ ° ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ ° ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ° حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ° ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ° ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ° ، عَنْ عِرَاكٍ ° ، عَنْ عُرْوَةَ ° ، عَنْ عَائِشَةَ ° ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : تَرِبَتْ يَدَاكِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَوَ مَا عَلِمْتِ أَنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ . فَإِلَى هَذَا ذَهَبَ مَنْ ذَكَرْنَا مِنْ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ
وذهب جماعة من التابعين بالمدينة ، وغيرها إلى أن لبن الفحل لا يحرم شيئا ، وقد ذكرنا من قَالَ بالقولين جميعا من العلماء ، وذكرنا الحجة لكل فريق منهم ، وما نزعوا به لمذاهبهم ، وذكرنا الوجه المختار عندنا في ذلك ، وهو ما وافق هذا الحديث وشبهه من السنن ، وأوضحنا ذلك كله ومهدناه في باب ابن شهاب ، عن عروة من هذا الكتاب ، فلم نر لتكرير ذلك هاهنا وجها وبالله التوفيق .