← التمهيد لابن عبد البر
التمهيد لابن عبد البر
#3952 ضعيف 22 : 105 ☰ حديث ثان لهشام بن عروة
A− A+

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ° ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ° ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ ° ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ° ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ ° ، أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ ، فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي ، فَإِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ . قَالَ أَبُو داود ، قَالَ ابن المثنى : هكذا حدثنا به ابن أبي عدي من كتابه ، ثم حدثنا بعد حفظا ، فقال حدثنا محمد بن عمرو ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة أن فاطمة كانت تستحاض ، فذكره

قَالَ أبو عمر : رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ : سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ ، أَوْ أَسْمَاءُ ، حَدَّثَتْنِي أَنَّ فَاطِمَةَ فَلَمْ يُقِمِ الْحَدِيثَ . وَقَالَ فِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ ، تَقُولُ : جَاءَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَتْ قَدِ اسْتُحَيْضَتْ سَبْعَ سِنِينٍ ، فَاشْتَكَتْ ذَلِكَ إِلَيْهِ ، وَاسْتَفْتَتْهُ ، فَقَالَ لَهَا : إِنَّ هَذَا لَيْسَ بِالْحَيْضَةِ وَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ ، فَاغْتَسِلِي ثُمَّ صَلِّي . قَالَتْ عَائِشَةُ : فَكَانَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَتُصَلِّي وَقَالَ فِيهِ عَمْرُو بْنُ الْحَرْثِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، وَعَمْرَةُ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ خَتَنَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَتَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينٍ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ ، وَلَكِنْ هَذَا عِرْقٌ ، فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي ، وقد ذكرنا الآثار وما لعلماء الأمصار من المذاهب في هذا الباب ممهدا في باب نافع من هذا الكتاب ، والحمد لله . وأما حديث مالك ، عن هشام ، ففيه من الفقه أن الحيض يمنع المرأة الحائض من الصلاة ، وأن من الدم الخارج من الرحم دما لا تمتنع معه المرأة من الصلاة ، وهو العرق ، الذي قَالَ رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ومعنى قوله : إنما ذلك عرق . يريد عرق انفجر أو انقطع ، وهي الاستحاضة ، ولهذا سألته فاطمة إذ أشكل عليها ذلك ، فأجابها بجواب يدل على أنها كانت تميز انفصال دم حيضها من دم استحاضتها ، فلهذا قَالَ لها : إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة ، فإذا ذهب قدرها فاغتسلي وصلي . وهذا نص صحيح في أن الحائض تترك الصلاة ، ليس عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في هذا الباب أثبت منه من جهة نقل الآحاد العدول ، والأمة مجمعة على ذلك ، وعلى أن الحائض بعد طهرها لا تقضي صلاة أيام حيضتها ، لا خلاف في ذلك بين علماء المسلمين ، فلزمت حجته وارتفع القول فيه . وقد روى أبو قلابة ، وقتادة جميعا ، عن معاذة العدوية ، عن عائشة ، أن امرأة سألتها أتقضي الحائض الصلاة ، فقالت لها عائشة : أحرورية أنت ، قد كنا نحيض على عهد رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثم نطهر ، فلا نؤمر بقضاء الصلاة . وزاد بعضهم ونؤمر بقضاء الصوم . وهذا إجماع أن الحائض لا تصوم في أيام حيضتها ، وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ، لا خلاف في شيء من ذلك ، والحمد لله . وما أجمع المسلمون عليه فهو الحق ، والخبر القاطع للعذر ، وقال اللَّه عز وجل : ويتبع غير سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا سورة النساء آية 115 والمؤمنون هنا الإجماع ، لأن الخلاف لا يكون معه اتباع غير سبيل المؤمنين ، لأن بعض المؤمنين مؤمنون ، وقد اتبع المتبع سبيلهم ، وهذا واضح يغني عن القول فيه ، وأما قوله : فإذا أدبرت الحيضة فاغسلي عنك الدم وصلي في رواية مالك ، فقد فسره غيره ممن ذكرنا روايته هاهنا ، وهو أن تغتسل عند إدبار حيضتها وإقبال دم استحاضتها كما تغتسل الحائض ، عند رؤية طهرها سواء ، لأن المستحاضة طاهر ودمها دم عرق كدم جرح سواء ، فيلزمها عند انقطاع دم حيضتها الاغتسال كما يلزم الطاهر التي ترى دما ، وفي هذا الحديث دليل على أن المستحاضة لا يلزمها غير ذلك الغسل ، لأن رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يأمرها بغيره . وفيه رد لقول من رأى عليها الغسل لكل صلاة ، ورد لقول من رأى عليها الجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد ، والمغرب والعشاء بغسل واحد ، وتغتسل للصبح ، لأن رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يأمرها بشيء من ذلك في هذا الحديث ، وهو أصح حديث روي في هذا الباب . وهو رد لقول من قَالَ بالاستظهار يومين أو ثلاثا أو أقل أو أكثر ، وقد استدل بعض من يرى الاستظهار من أصحابنا ، بقوله عليه السلام ، في هذا الحديث فإذا ذهب قدرها ، قَالَ : لأن قدر الحيض قد يزيد مرة وينقص أخرى ، فلهذا رأى مالك الاستظهار ثلاثة أيام ليستبين فيها انقضاء دم الحيض من دم الاستحاضة ، واقتصر على القضاء ثلاثة أيام استدلالا بحديث المصراة ، إذ حد فيه رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثلاثة أيام في انفصال اللبن ، وقال غيره ممن يخالفه في الاستظهار ، معنى قوله : فإذا ذهب قدرها . تقول : إذا ذهبت وأدبرت ، وخرج وقتها ، ولم يكن في تقديرك أنه بقي شيء منه ، فاغتسلي حينئذ ، ولا تمكثي وأنت غير حائض دون غسل ودون صلاة ، قَالَ : ومحال أن يأمرها رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهي قد ذهبت حيضتها أن تترك الصلاة ثلاثة أيام لانتظار حيض يجيء أو لا يجيء . ومعنى قوله : فإذا ذهب قدرها لا يخلو من أن يكون أراد انقضاء أيام حيضتها أو انفصال دم حيضتها من دم استحاضتها ، وأي ذلك كان ، فقد أمرها أن تغتسل وتصلي ، ولم يأمرها باستظهار ، ولو كان واجبا عليها لأمرها به ، قالوا : والسنة تنفي الاستظهار ، لأن دم نجاسة جائز أن يكون استحاضة ، وجائز أن يكون حيضا ، والصلاة فرض بيقين ، فلا يجوز لامرأة أن تدع الصلاة حتى تستيقن أنها حائض . وذكروا أن مالكا وغيره من العلماء قد جاء عنهم ، أنهم قالوا : لأن تصلي المستحاضة وليس عليها ذلك خير من أن تدع الصلاة وهي واجبة عليها . وفي هذا الحديث أيضا رد على من أوجب الوضوء على المستحاضة لكل صلاة ، لأن رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لها : إذا ذهبت الحيضة فاغتسلي وصلي . ولم يقل توضئي لكل صلاة . وقد ذكرنا القائلين بها في باب الوضوء عليها لكل صلاة ، والقائلين بإيجاب الغسل ، ووجه قول كل واحد منهم مبسوطا ممهدا في باب نافع ، عن سليمان بن يسار ، والحمد لله . قَالَ أبو عمر : إذا أحدثت المستحاضة حدثا معروفا معتادا لزمها له الوضوء ، وأما دم استحاضتها فلا يوجب وضوءا ، لأنه كدم الجرح السائل ، وكيف يجب من أجله وضوء وهو لا ينقطع ، ومن كانت هذه حاله من سلس البول والمذي والاستحاضة ، لا يرفع بوضوئه حدثا ، لأنه لا يتمه إلا وقد حصل ذلك الحدث في الأغلب ، وإلى هذا المذهب ذهب مالك ، وأصحابه ، وهو ظاهر حديث هشام بن عروة هذا في قصة فاطمة بنت أبي حبيش ، إلا أن عروة كان يفتي بأن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة ، وذلك عند مالك على الاستحباب لا على الإيجاب . وقد ذكرنا ما في هذا الباب من الآثار المرفوعة وغيرها على اختلافها ، وذكرنا من تعلق بها ، وذهب إليها من علماء الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين ، وذكرنا اختلافهم في ذلك ، وأصل كل واحد منهم في الحيض والطهر والاستحاضة ممهدا مبسوطا في باب نافع ، عن سليمان من هذا الكتاب ، فلا وجه لإعادة ذلك هاهنا ، والحمد لله . روى مالك في موطئه ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، أنه قَالَ : ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحد ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة . قَالَ مالك : الأمر عندنا على حديث هشام بن عروة ، عن أبيه ، وهو أحب ما سمعت إلي ، ومن معاني هذا الحديث وجه آخر : أخرنا القول فيه في ذلك الباب إلى هذا الموضع ، وهو قول العلماء في المرأة التي لم تحض قط ، فحاضت يوما وطهرت يوما ، أو حاضت يومين وطهرت يوما ، أو يومين ونحو هذا . فأما مالك ، وأصحابه ، فقالوا : تجمع أيام الدم بعضها إلى بعض وتطرح أيام التطهر ، وتغتسل عند كل يوم ترى فيه الطهر أول ما تراه ، وتصلي ما دامت طاهرا ، وتكف عن الصلاة في أيام الدم ، اليوم واليومين ، وتحصي ذلك ، فإذا كان ما اجتمع لها من أيام الدم خمسة عشر يوما اغتسلت وصلت ، وإن زاد على خمسة عشر يوما فهي مستحاضة ، وإن كانت خمسة عشر يوما أو أقل فهي حيضة تقطعت ، هذه رواية المدنيين عن مالك . وروى ابن القاسم ، وغيره عَنْهُ ، أنها تضم أيام الدم بعضها إلى بعض ، فإن دام بها ذلك أيام عادتها استظهرت ثلاثة أيام على أيام حيضتها ، فإن رأت في خلال أيام الاستظهار أيضا طهرا ألغته حتى تجعل ثلاثة أيام للاستظهار وأيام الطهر ، وتصلي ، وتصوم ، ويأتيها زوجها ، ويكون ما جمعت من أيام الدم بعضه إلى بعض حيضة واحدة ، ولا تعد أيام الطهر في عدة من طلاق ، فإذا استظهرت بثلاثة أيام بعد أيام حيضتها ، توضأت لكل صلاة ، وتغتسل كل يوم من أيام الطهر عند انقطاع الدم ، وإنما أمرت بالغسل لأنها لا تدري لعل الدم لا يرجع إليها . ورواية الربيع عن الشافعي ، مثل رواية المدنيين عن مالك في هذه المسألة ، اعتبارا لخمسة عشر يوما بلا استظهار ، وكذلك قَالَ محمد بن مسلمة ، ولم يختلف مالك والشافعي إذا كان تقطع حيضتها يوما كاملا أو يوما وليلة أنها في يوم الحيض حائض لا مستحاضة ، وفي يوم الطهر طاهر ، أو هي حيضة متقطعة . وقال محمد بن مسلمة : إذا كان طهرها يوما وحيضها يوما ، فطهرها أقل الطهر ، وحيضها أكثر الحيض ، فكأنها قد حاضت خمسة عشر يوما متوالية وطهرت خمسة عشر ، فحال حيضتها لا يضرها ، واجتماع الأيام وافتراقها سواء ، ولا يكون مستحاضة . وأما أبو حنيفة ، وأصحابه ، فمذهبهم في هذه المسألة : اعتبار أقل الطهر وأقل الحيض ، فأما أبو يوسف فاعتبر أقل الطهر خمسة عشر يوما ، وجعله كدم متصل ، وأما محمد بن الحسن فاعتبر مقدار الدم والطهر ، فإذا كان بين الدمين من الطهر أقل من ثلاثة أيام ، فإن ذلك كله كدم متصل سواء كان الحيض أكثر أو الطهر أكثر نحو أن ترى يوما حيضا أو يومين ويومين طهرا وساعة دما ، فيكون جميع ذلك حيضا . وقال أبو جعفر الطحاوي : قد اتفقوا أنه لو انقطع ساعة أو نحوها ، أنه كدم متصل ، فكذلك اليوم واليومين ، لأنه لا يعتد به من طلاق ، وقد قَالَ أبو الفرج : ليس بنكير أن تحيض يوما وتطهر يوما فتتقطع الحيضة عليها ، كما لا ينكر أن يتأخر حيضها عن وقته ، لأن تأخير بعضه عن اتصاله كتأخيره كله ، فمن أجل ذلك كانت بالقليل أيضا ، ثم لم يكن القليل حيضة لأن الحيضة لا تكون إلا بأن يقضى لها وقت تام وطهر تام ، أقله فيما روى عبد الملك خمسة أيام ، قَالَ : ولو أن قلة الدم يخرجه من أن يكون حيضا لا أخرجته من أن تكون استحاضة ، لأن الدم العرق هُوَ الكثير الزائد على ما يعرف . قال أبو عمر : راعى عبد الملك وأحمد بن المعذل في هذه المسألة ما أصلاه في أقل الطهر خمسة أيام ، وراعى محمد بن مسلمة خمسة عشر طهرا ، وجعل كل ما يأتي من الدم قبل تمام الطهر عرقا لا تترك فيه الصلاة ، وكذلك يلزم كل من أصل في أقل الطهر أصلا بعدة معلومة أن يعتبرها في هذه المسألة ، وقد ناقض الكوفيون ، لأنهم قالوا في هذه المسألة بمراعاة ثلاثة أيام طهرا ، وقولهم في أقل الطهر أنه خمسة عشر يوما ، وقد ذكرنا في باب نافع من أصول العلماء وأكثرهما ، واختلاف العلماء في ذلك في باب نافع من هذا الكتاب ، والحمد لله . قَالَ أبو عمر : إنما أجرينا هذه المسألة هاهنا ، وإن كانت قد مرت في باب نافع لأنها داخلة في معنى ، قول رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة ، فإذا ذهب قدرها وأدبرت فاغتسلي وصلي . وقد ذكرنا حكم أقل الحيض والطهر ، وأكثرهما ، واختلاف العلماء في ذلك في باب نافع من هذا الكتاب ، والحمد لله .

الآيات القرآنية · الآيات القرآنية المستشهد بها
السند · الإسناد بالترتيب ⚠ muʿallaq · تعليق
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناد ضعيف لأن به موضع تعليق ، وباقي رجاله ثقات
شجرة الإسناد