← التمهيد لابن عبد البر
التمهيد لابن عبد البر
#3232 ضعيف 19 : 37 ☰ حديث سابع وأربعون لأبي الزناد
A− A+

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُجَالِدٌ ° ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ° ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ° ، قَالَ : قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم : " مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ ، فَهُوَ كَمِثْلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ، وَهَذَا مِثْلُهُ أَيْضًا لَمْ يَأْمُرُهُ بِإِعَادَةٍ "

وذكر عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قَالَ : قلت لعطاء : هل تعلم من شيء يقطع جمعة الانسان حتى يجب عليه أن يصلي أربعا من كلام ، أو تخطي رقاب الناس ، أو شيء غير ذلك ؟ قال : لا ، وعن ابن جريج ، عن عطاء ، قَالَ : يقال من تكلم فكلامه حظه من الجمعة ، يقول : من أجل الجمعة ، فأما أن يوفى أربعا فلا . قال أبو عمر : على هذا جماعة الفقهاء من أهل الرأي والأثر ، وجماعة أهل النظر ، لا يختلفون في ذلك ، وحسبك بهذا أصلا وإجماعا . واختلفوا في رد السلام وتشميت العاطس في الخطبة ، فقال مالك وأصحابه : لا يشمت العاطس ، ولا يرد السلام ، إلا إن رده إشارة كما يرد في الصلاة ، وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يرد السلام ولا يشمت العاطس . وقال الثوري والأوزاعي : لا بأس برد السلام وتشميت العاطس ، والإمام يخطب ، وهو قول الحسن البصري ، والنخعي ، والشعبي ، والحكم ، وحماد ، والزهري ، وبه قال إسحاق . واختلف قول الشافعي في ذلك ، فقال : في الكتاب القديم بالعراق ، يستقبلون الإمام بوجوههم ، وينصتون ولا يشمتوا عاطسا ، ولا يردوا سلاما ، إلا بالإشارة ، وقال في الجديد بمصر : ولو سلم رجل ، كرهته له ورأيت أن يرد عليه بعضهم ، لأن رد السلام فرض ، قال ولو عطس رجل والإمام يخطب في الجمعة ، فشمته رجل ، رجوت أن يسعه ، لأن التشميت سنة واختاره المزني ، وحكى البويطي عنه أنه لا بأس برد السلام وتشميت العاطس ، والإمام يخطب في الجمعة وغيرها ، وكذلك حكى إسحاق بن منصور عن أحمد وإسحاق ، وروي عن أحمد أيضا ، إذا لم يسمع الخطبة ، شمت ورد . وروي مثل ذلك عن عطاء ، وقال الأثرم : قلت لأحمد بن حنبل : هل يرد السلام يوم الجمعة والإمام يخطب ؟ قال : نعم قيل له : ويشمت العاطس ؟ قال : نعم . وقال أبو جعفر الطحاوي لما كان مأمورا بالإنصات كالصلاة لم يشمت ، كما لا يشمت في الصلاة ، فإن قيل رد السلام فرض والصمت سنة ، قال أبو جعفر : الصمت فرض ، لأن الخطبة فرض ، وإنما تصح بالخاطب والمخطوب عليهم ، فكما يفعلها الخاطب فرضا ، كذلك المستمع فرض عليه ذلك . قال أبو عمر : في هذا نظر ، والصمت واجب بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبالله تعالى التوفيق .

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناد ضعيف فيه مجالد بن سعيد الهمداني وهو ضعيف الحديث
شجرة الإسناد