وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ إِسْحَاقَ الرَّازِيُّ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنْبَاعِ رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَطَّانُ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ° ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ° ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ ° ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ° ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ يَسَارٍ ° ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلا عَلَى خَالَتِهَا "
قَالَ أَبُو عُمَر : أجمع العلماء على القول بهذا الحديث ، فلا يجوز عِنْدَ جميعهم نكاح المرأة على عمتها وإن علت ، ولا على ابنة أختها وإن سفلت ، ولا على خالتها وإن علت ، ولا على ابنة أخيها وإن سفلت ، والرضاعة فِي ذَلِكَ كالنسب ، وقد كَانَ بعض أهل الحديث يزعم أن الحديث لم يروه أحد غير أَبِي هُرَيْرَةَ ، وقد رواه علي بْن أَبِي طالب ، وابن عَبَّاس ، وابن عُمَر ، وعبد اللَّه بْن عَمْرو بْن العاص ، وجابر ، كما رواه أَبُو هُرَيْرَةَ .