حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ ° ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ° ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ ° : كُنْتُ أَبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكُنْتُ فَتًى شَابًّا عَزَبًا ، وَكَانَتِ الْكِلابُ تَبُولُ وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ ، فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ . قَالَ أَبُو عُمَرَ : رَوَى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، وَغَيْرُهُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، مَبِيتَهُ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَمْ يَذْكُرْ إِقْبَالَ الْكِلابِ ، وَلا إِدْبَارَهَا وَبَوْلَهَا فِي الْمَسْجِدِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ إِلا مَبِيتَهُ خَاصَّةً
ومن حجة من قَالَ : إِن الأَرْض لا يطهرها إلا الماء ، أَن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر بصب ذنوب من ماء عَلَى بول الأعرابي ، ولو طهرها يبسها لتركها ، والله أعلم . حَتَّى تيبس . ومما يدل عَلَى أَن الثوب ينجس إِذَا باشر النجاسة الرطبة أمر رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أسماء بغسل دم المحيض من ثوبها ، وسيأتي حَدِيثها فِي موضعه من كتابنا هَذَا ، وَذَلِكَ فِي بَاب هِشَام بْن عروة ، ونذكر هناك مَا للعلماء فِي ذَلِكَ من المذاهب ، والأقوال ، والآثار ، والاعتلال ، إِن شاء اللَّه تَعَالَى .