أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا ° , وأبو بكر ° , وَأَبُو سَعِيدٍ ° , قَالُوا : أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ° ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ ° ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ° ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، أُولاهُنَّ أَوْ أُخْرَاهُنَّ بِتُرَابٍ " . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، إِلا أَنَّهُ قَالَ : " طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ ، أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، أُولاهُنَّ بِالتُّرَابِ " وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ يَنْفَرِدُ بِذِكْرِ التُّرَابِ ، فِيهِ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَدْ رَوَاهُ مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , إِلا أَنَّهُ قَالَ : " إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ فِي التُّرَابِ " . وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ التَّعْفِيرُ فِي التُّرَابِ فِي إِحْدَى الْغَسَلاتِ السَّبْعِ ، عَدَّهُ ثَامِنَةً ، وَإِذْ صِرْنَا إِلَى التَّرْجِيحِ بِزِيَادَةِ الْحِفْظِ ، فَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : أَبُو هُرَيْرَةَ أَحْفَظُ مَنْ رَوَى الْحَدِيثَ فِي دَهْرِهِ

وَأَمَّا الَّذِي روَى : 60109 عَنْ عَبْدِ الملك بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ° ، عَنْ عَطَاءٍ ° ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° ، مَوْقُوفًا عَلَيْهِ : " إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَأَهْرِقْهُ ، ثُمَّ اغْسِلْهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ " . فَإِنَّهُ لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ لا يُقْبَلُ مِنْهُ مَا يُخَالِفُ فِيهِ الثِّقَاتِ ، وَقَدْ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ مُضَافًا إِلَى فِعْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ دُونَ قَوْلِهِ ، وَقَدْ رُوِّينَا عَمَّنْ سَمَّيْنَا ، وَعَمَّنْ لَمْ نُسَمِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، مَرْفُوعًا كَمَا رُوِّينَا ، وَرُوِّينَا عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، وَمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، مِنْ قَوْلِهِ نَحْوَ رِوَايَتِهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ° ، عَقِبَ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ ° ، قَالَ : وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ° ، جَمِيعًا ، عَنْ أَيُّوبَ ° , عَنْ مُحَمَّدٍ ° ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° ، مَعْنَاهُ ، وَلَمْ يَرْفَعَاهُ ، وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وابن عباس ، مرفوعا في الأمر بغسله سبعا ، والاعتماد على حديث أبي هريرة لصحة طريقه ، وقوة إسناده قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ : زَعَمَ الطَّحَاوِيُّ أَنَّهُ يَتَبَّعَ الآثَارَ ، ثُمَّ رَوَى الأَحَادِيثَ الصَّحِيحَةَ فِي وُلُوغِ الْكَلْبِ ، وَتَرَكَ الْقَوْلَ بِالْعَدَدِ الْوَارِدِ فِي تَطْهِيرِ الإِنَاءِ مِنْهُ ، وَاسْتِعْمَالِ التُّرَابِ فِيهِ ، وَجَعَلَ نَظِيرَ ذَلِكَ الأَحَادِيثَ الَّتِي وَرَدَتْ فِي غَسْلِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا الإِنَاءَ ، وَهُوَ يُوجِبُ غَسْلَ الإِنَاءِ مِنَ الْوُلُوغِ ، وَلا يُوجِبُ غَسْلَ الْيَدَيْنِ قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا الإِنَاءَ ، فَكَيْفَ يستهان ؟ ثُمَّ جَاءَ إِلَى حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فِي الإِنَاءِ يَلِغُ فِيهِ الْكَلْبُ أَوِ الْهِرُّ يُغْسَلُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ وَاعْتَمَدَ عَلَيْهِ فِي تَرْكِ الأَحَادِيثِ الثَّابِتَةِ ، فِي الْوُلُوغِ ، وَاسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى نَسْخِ السَّبْعِ ، عَلَى حُسْنِ الظَّنِّ بابي هُرَيْرَةَ بِأَنَّهُ لا يُخَالِفُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَرْوِيهِ عَنْهُ ، وَهَلا أَخَذَ بِالأَحَادِيثِ الثَّابِتَةِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَبِمَا رُوِّينَا مِنْ فُتْيَا أَبِي هُرَيْرَةَ بِالسَّبْعِ ، وَبِمَا رُوِّينَا ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ معقل ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُوَافِقًا لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمَا تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ عَلَى خَطَأ عَبْدِ الْمَلِكِ فِيمَا تَفَرَّدَ بِهِ مِنْ بَيْنِ أَصْحَابِ عَطَاءٍ ، ثُمَّ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَلِمُخَالَفَتِهِ أَهْلَ الْحِفْظِ ، وَالثِّقَةِ فِي بَعْضِ رِوَايَاتِهِ ، تَرَكَهُ شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، وَلَمْ يَحْتَجَّ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ، وَحَدِيثُهُ هَذَا مُخْتَلَفٌ عَلَيْهِ ، فَرُوِيَ عَنْهُ مِنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَرُوِيَ عَنْهُ مِنْ فِعْلِهِ ، فَكَيْفَ يَجُوزُ تَرْكُ رِوَايَةِ الْحُفَّاظِ الثِّقَاتِ الأَثْبَاتِ مِنْ أَوْجُهٍ كَثِيرَةٍ لا يَكُونُ مِثْلُهَا غَلَطًا بِرِوَايَةِ وَاحِدٍ قَدْ عُرِفَ بِمُخَالَفَةِ الْحُفَّاظِ فِي بَعْضِ أَحَادِيثِهِ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .

السند · the isnād, in order
◈ trace this tradition’s ṭuruq — the common link ↗
الحكم على السند · the isnād ruling
إسناده متصل ، رجاله ثقات
إسناده متصل ، رجاله ثقات
إسناده متصل ، رجاله ثقات
Isnād tree — 4 ṭuruq
◈ madār: محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل… · ×3
↗ open the full isnād tree
→ prev #430 / 5307 next ←