أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ ° ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ° ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، أَوْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ ° ، قَالَتْ : " إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ ، فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاغْتَسَلْنَا " . هَكَذَا رَوَاهُ الرَّبِيعُ ، عَنِ الشَّافِعِيِّ ، بِالشَّكِّ ، وَرَوَاهُ الْمُزَنِيُّ ، عَنِ الشَّافِعِيِّ ، فَقَالَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ : وَهُوَ فِيمَا كَتَبَ إِلَى أَبِي نُعَيْمٍ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْحَسَنِ الإِسْفَرَايِينِيّ ° أَنّ أَبَا عَوَانَةَ ° أَخْبَرَهُمْ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ ° ، قَالَ : حَدَّثَنِي الثِّقَةُ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، فَذَكَرَهُ بِلا شَكٍّ ، قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ° ، عَنِ الْمُزَنِيِّ ° ، فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ° ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ ° ، عَنْهُ ، وَرَوَاهُ حَرْمَلَةُ ، عَنِ الشَّافِعِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ غَيْرُهُ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، وَالْوَلِيدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، بِلا شَكٍّ ، وَهَذَا الْحَدِيثُ مِنْ جِهَةِ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، مَرْفُوعٌ ، إِلا أَنّ بَعْضَ مَنْ كَلَّمَ الشَّافِعِيَّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَارَضَهُ بِأَنَّ حَدِيثَ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ لَيْسَ مِمَّا يُثْبِتُ أَهْلُ الْحَدِيثِ ، وَهُوَ لا تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ ، فَعَارَضَهُ الشَّافِعِيُّ بِرُجُوعِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، عَنْ قَوْلِهِ " الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ " وَهُوَ يُشْبِهُ أَنْ لا يَكُونَ رَجَعَ إِلا بِخَبَرٍ يَثْبُتُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالأَمْرُ عَلَى مَا قَالا جَمِيعًا