وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ° ، عَقِيبَهُ ، نا الْحُسَيْنُ ° ، أنا أَبُو حَاتِمٍ ° ، نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ° ، نا بَشِيرُ بْنُ مُهَاجِرٍ ° ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَا نَقَضَ قَوْمٌ الْعَهْدَ قَطُّ إِلا كَانَ الْقَتْلُ بَيْنَهُمْ ، وَمَا ظَهَرَتْ فَاحِشَةٌ فِي قَوْمٍ قَطُّ إِلا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْمَوْتَ ، وَلا مَنَعَ قَوْمٌ الزَّكَاةَ إِلا حَبَسَ اللَّهُ عَنْهُمُ الْقَطْرَ " ، وَقَدْ
السند · the isnād, in order
◈ trace this tradition’s ṭuruq — the common link ↗
الحكم على السند · the isnād ruling
إسناده حسن في المتابعات والشواهد رجاله ثقات عدا بشير بن المهاجر الغنوي وهو مقبول
Isnād tree