أَخْبَرَنَا بِالْحَدِيثَيْنِ ، عَنْ عُمَرَ أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ ° ، أبنا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ° ، ثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ° ، ثنا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ° ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ° ، كَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ صَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يَقُولُ : " يَا أَهْلَ مَكَّةَ أَتِمُّوا صَلاتَكُمْ ، فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ " . وَبِهَذَا الإِسْنَادِ ، قَالَ مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ حَدِيثَ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ سَقَطَ عَلَى مَنْ دُونَ الشَّافِعِيِّ : أَنَّ الشَّافِعِيَّ قَالَ عَقِيبَ حَدِيثِ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ : وَهَكَذَا أُحِبُّ لِلإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ مُسَافِرًا أَوْ مُقِيمًا ، وَلا يُوَكِّلَ غَيْرَهُ وَيَأْمُرَ مَنْ وَرَاءَهُ مِنَ الْمُقِيمِينَ أَنْ يُتِمُّوا إِلا أَنْ يَكُونُوا قَدْ فَقِهُوا ، فَيُكْتَفَى بِفِقْهِهِمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، وَلَيْسَ هَذَا فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ ، إِنَّمَا هُوَ فِي حَدِيثِ مَالِكٍ ، فَلَوْلا أَنَّهُ ذَكَرَهُ وَإِلا لَمْ يُرْدِفْهُ بِهَذَا الْكَلامِ الَّذِي دَلِيلُهُ فِي حَدِيثِ مَالِكٍ ، وَقَدِيمًا قِيلَ فِي النَّوَادِرِ : " وَيْلٌ لِلشِّعْرِ مِنْ رَاوِيَةِ السُّوءِ " وَهَؤُلاءِ الرُّوَاةُ وَإِنْ كَانُوا ثِقَاتٍ ، فَكَانَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُرَاعُوا هَذِهِ الرِّوَايَاتِ أَكْثَرَ مِمَّا رَعَوْهَا حَتَّى لا يَقَعَ فِيهَا مَا وَقَعَ ، وَلا يُحْتَاجَ إِلَى هَذَا الْبَيَانِ ، وَقَدْ نَزَّهَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُطَّلِبِيَّ عَنْ جَمِيعِ ذَلِكَ بِحَمْدِ اللَّهِ وَمَنِّهِ