أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ° ، أنبأ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ° ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ ° ، ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ° ، ثنا اللَّيْثُ ° ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ° ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ° : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ ، وَالاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، وَأَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ " . رَوَاهُ مسلم فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ قُتَيْبَةَ ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ النَّهْيُ عَنْ أَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى مَعَ ضِيقٍ ، مُسْتَلْقِيًا مِنْ أَجْلِ انْكِشَافِ الْعَوْرَةِ ، لأَنَّ الْمُسْتَلْقِيَ إِذَا رَفَعَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى مَعَ ضِيقِ الإِزَارِ ، لَمْ يَسْلَمْ مِنْ أَنْ يَنْكَشِفَ شَيْءٌ مِنْ فَخِذَيْهِ وَالْفَخِذُ عَوْرَةٌ ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ الإِزَارُ سَابِغًا ، أَوْ كَانَ لابِسُهُ عَنِ التَّكَشُّفِ مُتَوَقِّيًا فَلا بَأْسَ بِهِ ، قَالَهُ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ ، فِيمَا بَلَغَنِي عَنْهُ اسْتِدْلالا بِمَا