وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ° ، أنبأ أَبُو الْوَلِيدِ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ° ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ° ، عَنِ اللَّيْثِ ° ، عَنْ عُقَيْلٍ ° ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ رَجُلٍ وَلِيِّ يَتِيمٍ : هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ ° : " مَضَتِ السُّنَّةُ فِي الإِسْلامِ أَنْ لا تَجُوزَ شَهَادَةُ خَصْمٍ ، وَلا ظَنِينٍ ، وَلا شَهَادَةُ خَصْمٍ لِمَنْ يُخَاصِمُ " ، قَالَ الشَّيْخُ : وَإِنَّمَا يُرْوَى هَذَا اللَّفْظُ فِي الْقَرَابَةِ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، وَقَدْ مَضَى بِإِسْنَادِهِ ، وَرُوِّينَا رَدَّ شَهَادَةَ الظَّنِينِ مُطْلَقًا مِنْ وَجْهَيْنِ مُرْسَلَيْنِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمِنْ وَجْهٍ آخَرَ مَوْصُولا ، إِلا أَنَّ فِيهِ ضَعْفًا ، وَهُوَ يُقَوَّى بِالْمُرْسَلَيْنِ مَعَهُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ