← السنن الكبرى للبيهقي
السنن الكبرى للبيهقي
#1649 1 : 385 ☰ باب السنة في الأذان لسائر الصلوات بعد دخول ال…
A− A+

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ° ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ° ، قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ ° : " لا يُؤَذَّنُ لِصَلاةٍ غَيْرِ الصُّبْحِ إِلا بَعْدَ وَقْتِهَا ، لأَنِّي لَمْ أَعْلَمْ أَحَدًا حَكَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ أَذَّنَ لِصَلاةٍ قَبْلَ وَقْتِهَا غَيْرَ الْفَجْرِ ، وَلَمْ نَرَ الْمُؤَذِّنِينَ عِنْدَنَا يُؤَذِّنُونَ ، إِلا بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهَا إِلا الْفَجْرَ "

السند · the isnād, in order
Isnād tree
→ prev #1649 / 20095 next ←