أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ° ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ° ، قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ ° : " لا يُؤَذَّنُ لِصَلاةٍ غَيْرِ الصُّبْحِ إِلا بَعْدَ وَقْتِهَا ، لأَنِّي لَمْ أَعْلَمْ أَحَدًا حَكَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ أَذَّنَ لِصَلاةٍ قَبْلَ وَقْتِهَا غَيْرَ الْفَجْرِ ، وَلَمْ نَرَ الْمُؤَذِّنِينَ عِنْدَنَا يُؤَذِّنُونَ ، إِلا بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهَا إِلا الْفَجْرَ "
السند · the isnād, in order
Isnād tree