17537 17480 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : فِي كَبِيرٍ وَصَغِيرٍ قَتَلا رَجُلا , قَالَ : " لا يُقْتَلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا , لأَنَّهُ لا يَدْرِي أَيُّهُمَا الَّذِي أَجَازَ عَلَيْهِ ، وَعَلَيْهِمَا الدِّيَةُ , حِصَّةُ الصَّغِيرِ عَلَى الْعَاقِلَةِ ، وَحِصَّةُ الآخَرِ فِي مَالِهِ " ، وَقَالَهُ إِبْرَاهِيمُ
السند · the isnād, in order
الثوري←مغيرة←إبراهيم