16114 16049 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سِمَاكٍ , قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي امْرَأَةٍ أَعْطَتْ مِنْ مَالِهَا " إِنْ كَانَتْ غَيْرَ سَفِيهَةٍ ، وَلا مُضَارَّةٍ فَأَجِزْ عَطِيَّتَهَا "
بَابُ مَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا
السند · the isnād, in order
معمر←الزهري←سماك←عمر بن عبد العزيز