أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ° ، عَنْ مَالِكٍ ° ، عَنْ نَافِعٍ ° ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ° ، عَنْ عَائِشَةَ ° أَوْ حَفْصَةَ ° زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ ، إِلا عَلَى زَوْجٍ " . وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُصْعَبٍ : " أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا " . وَقَالَ فِيهِ : " عَنْ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ أُمَّيِ الْمُؤْمِنِينَ " . وَهَذَا عِنْدَ ابْنِ وَهْبٍ ، وَابْنِ الْقَاسِمِ ، وَابْنِ عُفَيْرٍ ، وَمَعْنٍ ، وَابْنِ يُوسُفَ ، وَالْقَعْنَبِيِّ ، وَابْنِ بُكَيْرٍ بِالشَّكِّ ، وَعِنْدَ أَبِي مُصْعَبٍ ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ الصُّورِيِّ وَسُحْنُونٍ ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ ، وَيَحْيَى بْنِ يَحْيَى الأَنْدَلُسِيِّ عَنْهُمَا بِلا شَكٍّ ، وَلا أَعْلَمُ أَحَدًا ، قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : " أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا " غَيْرَ أَبِي مُصْعَبٍ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ