375 وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ مُصْعَبٍ ° ، أَنَّ طَاوُسًا ° ، أخْبَرَهُ أَنَّهُ ، سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ ° عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَنَهَاهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : فَقُلْتُ : مَا أَدَعُهُمَا ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمُ الآيَةَ "

السند · الإسناد بالترتيب
شجرة الإسناد