← اختلاف الحديث للشافعي
اختلاف الحديث للشافعي
#90 مقبول 3 : 116 ☰ باب تلقي السلع
A− A+

90 أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ° ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ° ، عَنِ الأَعْرَجِ ° ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لا تَلَقَّوُا السِّلَعَ " . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَقَدْ سَمِعْتُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَمَنْ تَلَقَّاهَا فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ بِالْخِيَارِ بَعْدَ أَنْ يَقْدَمَ السُّوقَ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَبِهَذَا نَأْخُذُ إِنْ كَانَ ثَابِتًا ، وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَلَقَّى السِّلْعَةَ فَاشْتَرَاهَا ، فَالْبَيْعُ جَائِزٌ ، غَيْرَ أَنَّ لِصَاحِبِ السِّلْعَةِ بَعْدَ أَنْ يَقْدَمَ السُّوقَ الْخِيَارَ لأَنَّ تَلَقِّيَهَا حِينَ يَشْتَرِي مِنَ الْبَدَوِيِّ قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ إِلَى مَوْضِعِ الْمُسَاوِمِينَ مِنَ الْغَرَرِ لَهُ بِوَجْهِ النَّقْصِ مِنَ الثَّمَنِ ، فَإِذَا قَدِمَ صَاحِبُ السِّلْعَةِ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِنْفَاذِ الْبَيْعِ وَرَدِّهِ ، وَلا خِيَارَ لِلْمُتَلَقِّي لأَنَّهُ هُوَ الْغَارُّ لا الْمَغْرُورُ

بَابُ : عَطِيَّةِ الرَّجُلِ لِوَلَدِهِ

السند · the isnād, in order
◈ trace this tradition’s ṭuruq — the common link ↗
الحكم على السند · the isnād ruling
إسناده متصل ، رجاله ثقات ، رجاله رجال البخاري عدا محمد بن إدريس الشافعي روى له البخاري تعليقًا
Isnād tree
→ prev #90 / 227 next ←