← اختلاف الحديث للشافعي
اختلاف الحديث للشافعي
#175 مقبول 4 : 183 ☰ باب الصوم لرؤية الهلال والفطر له
A− A+

175 أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ° ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ° ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ° ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ ° ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : " لا تَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَيْ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ، إِلا رَجُلا كَانَ يَصُومُ صِيَامًا فَلْيَصُمْهُ " . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ ، وَالظَّاهِرُ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ لا يُصَامَ حَتَّى يُرَى الْهِلالُ ، وَلا يُفْطَرَ حَتَّى يُرَى الْهِلالُ ، لأَنَّ اللَّهَ جَعَلَ الأَهِلَّةَ مَوَاقِيتَ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ، وَقَدْرُهَا يَتِمُّ وَيَنْقُصُ ، فَأَمَرَهُمُ اللَّهُ أَنْ لا يَصُومُوا حَتَّى يَرَوَا الْهِلالَ ، عَلَى مَعْنَى : أَنْ لَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَيْكُمْ أَنْ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوَا الْهِلالَ ، وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَكُونَ قَدْ رَآهُ غَيْرُكُمْ فَلا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ عَلَى أَنَّ عَلَيْكُمْ صَوْمَهُ ، وَلا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ لأَنَّ عَلَيْكُمْ إِتْمَامَهُ ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاثِينَ ، يَعْنِي : فِيمَا قَبْلَ الصَّوْمِ مِنْ شَعْبَانَ ، ثُمَّ تَكُونُوا عَلَى يَقِينٍ مِنْ أَنَّ عَلَيْكُمُ الصَّوْمَ ، وَكَذَلِكَ فَاصْنَعُوا فِي عَدَدِ رَمَضَانَ ، فَتَكُونُونَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكُمُ الْفِطْرُ لأَنَّكُمْ قَدْ صُمْتُمْ كَمَالَ الشَّهْرِ ، قَالَ : وَابْنُ عُمَرَ سَمِعَ الْحَدِيثَ كَمَا وَصَفْتُ ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَتَقَدَّمُ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ ، قَالَ : وَحَدِيثُ الأَوْزَاعِيِّ : " لا تَصُومُوا إِلا أَنْ يُوَافِقَ ذَلِكَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ " ، يَحْتَمِلُ مَعْنَى مَذْهَبِ ابْنِ عُمَرَ فِي صَوْمِهِ قَبْلَ رَمَضَانَ ، إِلا أَنْ تَصُومُوا عَلَى مَا كُنْتُمْ تَصُومُونَ مُتَطَوِّعِينَ ، لا أَنَّ عَلَيْكُمْ وَاجِبًا أَنْ تَصُومُوا إِذَا لَمْ تَرَوَا الْهِلالَ ، قَالَ : وَيَحْتَمِلُ خِلافَهُ مِنْ أَنْ يَرَى أَنْ لا يُوصَلَ رَمَضَانُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّوْمِ ، إِلا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ اعْتَادَ صَوْمًا مِنْ أَيَّامٍ مَعْلُومَةٍ ، فَوَافَقَ بَعْضُ ذَلِكَ الصَّوْمِ يَوْمًا يَصِلُ شَهْرَ رَمَضَانَ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَأَخْتَارُ أَنْ يُفْطِرَ الرَّجُلُ يَوْمَ الشَّكِّ فِي هِلالِ رَمَضَانَ ، إِلا أَنْ يَكُونَ يَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ فَأَخْتَارُ صِيَامَهُ ، وَأَسْأَلُ اللَّهَ التَّوْفِيقَ ، وَلِهَذَا نَظِيرٌ فِي الصَّلاةِ سَنَذْكُرُهُ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، وَهُوَ النَّهْيُ عَنِ الصَّلاةِ فِي سَاعَاتٍ مِنَ النَّهَارِ

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده حسن رجاله ثقات عدا عمرو بن أبي سلمة التنيسي وهو صدوق له أوهام ، رجاله رجال البخاري عدا عمرو بن أبي سلمة التنيسي روى له البخاري مقرونًا بغيره
شجرة الإسناد