← موطأ عبد الله بن وهب
موطأ عبد الله بن وهب
#220 مقبول 241 ☰ من كتاب النكاح
A− A+

220 عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ° ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ° ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ° ، عَنْ عَائِشَةَ ° زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : " لَا تُنْكَحُ امْرَأَةٌ بِغَيْرِ أَمْرِ وَلِيِّهَا فَإِنْ نُكِحَتْ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ "

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده حسن رجاله ثقات عدا سليمان بن موسى القرشي وهو صدوق حسن الحديث
شجرة الإسناد — 2 الطرق
◈ المدار: سليمان بن موسى · ×2 ↗ افتح شجرة الإسناد كاملة