322 حَدَّثَنَا فَهْدٌ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا أبُو شِهَابٍ ° ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ° ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ° ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ ° ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ° رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي : " الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ، وَلِلْمُسَافِرِ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ "
فَهَذِهِ الآثَارُ قَدْ تَوَاتَرَتْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّوْقِيتِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُسَافِرِ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ، فَلَيْسَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَ مِثْلَ هَذِهِ الآثَارِ الْمُتَوَاتِرَةِ إِلَى مِثْلِ حَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ عِمَارَةَ . وَأَمَّا مَا احْتَجُّوا بِهِ مِمَّا ، رَوَاهُ عُقْبَةُ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَإِنَّهُ قَدْ تَوَاتَرَتِ الآثَارُ أَيْضًا عَنْ عُمَرَ بِخِلافِ ذَلِكَ