← أحكام القرآن الكريم للطحا…
أحكام القرآن الكريم للطحاوي
#744 مقبول 1061 ☰ قال الله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في ا…
A− A+

744 أَنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ يَحْيَى الْمُزَنِيَّ ° حَدَّثَنَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ° ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَتْنِي هِنْدُ ابْنَةُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ ° ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ° زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَتْ : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ مِنْ صَلاتِهِ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِميَهُ ، وَيَمْكُثُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَكَانِهِ يَسِيرًا " قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : فَنَرَى أَنَّ مُكْثَهَ ذَلِكَ والله أعلم لكي تنفد النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم

قَالَ أحمد : والأمر فِي ذَلِكَ عِنْدَنَا والله أعلم عَلَى مَا قَالَ ابن شهاب ، وعَلَى أن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنمَا أطلق للنساء شهود الصلوات إِذَا كن لا يخالطن الرجال فِي انصرافهن منها ، وإِذَا كَانَت مخالطتهن الرجال فِي الانصراف منها مكروهة ، كَانَت مخالطتهن إياهم فِي نظر كل فريق مِنْهُمْ إِلَى الفريق الآخر مكروهة أيضا ، ولقَدْ فضل رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مع ذَلِكَ صلاتهن فِي بيوتهن عَلَى صلاتهن فِي المساجد وروي فِي ذَلِكَ مَا

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده متصل ، رجاله ثقات
شجرة الإسناد