← الإقناع لابن المنذر
الإقناع لابن المنذر
#24 مقبول 24 ☰ باب صلاة المسافر
A− A+

24 نا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ° ، قَالَ : نا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ° ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ° ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ° ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ° ، قَالَ : " خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ " . وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : " صَلاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ ، وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى "

ففرض المسافر ركعتان لا يجزئه غيرهما إلا صلاة المغرب ، فإنها ثلاث لا اختلاف فِيهِ ، وكان ابن عمر يقصر في مسيرة اليوم . ومن خرج في حج أو عمرة أو جهاد أو مباح من تجارة وغير ذَلِكَ قصر الصلاة ، وَلا يقصر الصلاة حَتَّى يخرج من بيوت بلده وإلى أن يدخل راجعًا أول بيوت بلده أو بلد يريد المقام به . وإذا صلى مقيم خلف مسافر أكمل صلاته ، ويصلي المسافر خلف المقيم فرضه وينصرف ، ومن خرج في طلب ضالة أو غريم أتم الصلاة حَتَّى يقصد قصد بلد تقصر إليه الصلاة ، وإذا قدم المسافر بلدًا فَقَالَ : أخرج اليوم أخرج غدًا قصر مَا لم يجمع عَلَى المقام ، وفي حد المقام الذي يجب الإتمام عَلَى المسافر قولان : أحدهما : أن يتم إذا عزم عَلَى مقام خمس عشرة ، روي هذا القول عن ابن عمر ، وبه قَالَ الثَّوْرِيّ ، والكوفيون . والقول الثاني : أن يتم إذا عزم عَلَى مقام اثنتين وعشرين صلاة . هذا قول أحمد بن حنبل . ومن نسي صلاة في السفر فذكرها في الحضر صلى فرضه الذي كَانَ عليه صلاة السفر ، وإن نسيها في الحضر فذكرها في السفر صلى فرضه صلاة الحضر . وإذا مر المسافر بقرية فيها أهله قصر الصلاة ، وإذا خرج إِلَى السفر بعد زوال الشمس قبل خروج الوقت قصر الصلاة ، وللملاح وصاحب السفينة والمكاري أن يقصروا لأنهم في جملة المسافرين . باب ذكر صلاة الخوف

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده حسن رجاله ثقات عدا محمد بن إبراهيم النيسابوري وهو صدوق حسن الحديث
شجرة الإسناد