← الأوسط في السنن والإجماع …
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر
#673 695 ☰ ذكر إيجاب غسل البدن والثوب يصيبه المذي
A− A+

673 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أنا سُلَيْمَانُ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ ، " أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلاعَبَهَا فَخَرَجَ مِنْ ذَكَرِهِ شَيْءٌ قَالَ : فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ أَتَيْتُ عُمَرَ ° فَسَأَلْتُهُ أَوْ قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : لَيْسَ عَلَيْكَ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ إِنَّمَا ذَلِكَ أَيْسَرُ وَأَمَرَهُ أَنْ يَغْسِلَ فَرْجَهُ وَيَتَوَضَّأَ " قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَبِهَذَا نَقُولُ لا يَجْزِي عِنْدِي فِي الْمَذْيِ إِلا الْغَسْلُ مِنَ الثَّوْبِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ وَالْبَدَنِ . وَمِمَّنْ هَذَا مَذْهَبُهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ وَإِسْحَاقُ وَكَثِيرٌ مِمَّنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، غَيْرَ أَحْمَدَ فَإِنَّ إِسْحَاقَ بْنَ مَنْصُورٍ حَكَى عَنْهُ فِي الْمَذْيِ أَنَّهُ قَالَ : أَرْجُو أَنَّ النَّضْحَ يُجْزِيهِ وَالْغُسْلُ أَعْجَبُ إِلَيَّ وَحَكَى الأَثْرَمُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ لا أَعْلَمُ شَيْئًا يُخَالِفُهُ وَقَالَ مَرَّةً : لَوْ كَانَ عَنْ غَيْرِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، مُحَمَّدُ بْنُ شَدَّادٍ عَنْهُ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَالْحَدِيثُ الَّذِي احْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ

السند · الإسناد بالترتيب
إبراهيم بن عبد الله←يزيد بن هارون←سليمان←أبي عثمان←سلمان بن ربيعة←عمر