← الأوسط في السنن والإجماع …
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر
#2868 2945 ☰ ذكر الرجل يموت مع النساء أو المرأة تموت مع ال…
A− A+

2868 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : ثنا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° " فِي الْمَرْأَةِ تَمُوتُ مَعَ الرِّجَالِ قَالَ : تُرْمَسُ فِي الْمَاءِ " , وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : تَتَيَمَّمُ بِالصَّعِيدِ هَكَذَا رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَالنَّخَعِيِّ ، وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ ، وَأَحْمَدُ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ ، وَكَانَ الأَوْزَاعِيُّ يَقُولُ : تُدْفَنُ كَمَا هِيَ ، وَكَذَلِكَ الرَّجُلُ وَلا يَتَيَمَّمُ ، وَكَذَلِكَ قَالَ عَطَاءٌ ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ عَنْ عَطَاءٍ ، وَالْحَسَنِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَبِقَوْلِ مَالِكٍ أَقُولُ وَذَلِكَ أَنَّ حُكْمَ مَنْ يَجِدُ السَّبِيلَ إِلَى الْمَاءِ فِي حَالَةِ الْحَيَاةِ اسْتَعْمَلَ الْمَاءَ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ يَتَيَمَّمْ ، وَكَذَلِكَ الْمَيِّتُ إِذَا لَمْ يُوجَدِ السَّبِيلُ إِلَى غَسْلِهِ بِالْمَاءِ تَيَمَّمَ ، وَسَبِيلُ الْخُنْثَى الْمُشْكَلُ يَكُونُ مَعَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ كَذَلِكَ التَّيَمُّمُ

السند · الإسناد بالترتيب
إسماعيل بن قتيبة←أبو بكر←يزيد بن هارون←سعيد←مطر←نافع←ابن عمر