150 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ° ، ثنا الْقَعْنَبِيُّ ° ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ ° ، عَنْ سُهَيْلٍ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ ، فَوَجَدَ رِيحًا بَيْنَ أَلْيَتَيْهِ ، فَلا يَخْرُجُ حَتَّى يَجِدَ رِيحًا أَوْ يَسْمَعَ صَوْتًا " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَهَذَا عَلَى مَذْهَبِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَأَهْلِ الْعِرَاقِ ، وَالشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابُهُ ، وَبِهِ قَالَ الأَوْزَاعِيُّ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، وَعَوَامُّ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَكَذَلِكَ نَقُولُ . وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ قَوْلانِ آخَرَانِ : أَحَدُهُمَا يُرْوَى عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا شَكَّ فِي وُضُوئِهِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ فِي الصَّلاةِ ، فَإِنَّهُ يَتَوَضَّأُ ، وَإِنْ شَكَّ بَعْدَمَا دَخَلَ فِي الصَّلاةِ ، فَإِنَّهُ يَمْضِي فِي صَلاتِهِ . وَالْقَوْلُ الثَّانِي قَوْلُ مَالِكٍ ، قَالَ فِي الَّذِي يَشُكُّ فِي الْحَدَثِ : إِنْ كَانَ ذَلِكَ يَسْتَنْكِحُهُ كَثِيرًا ، فَهُوَ عَلَى طَهَارَتِهِ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لا يَسْتَنْكِحُهُ فَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ