أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَتْحِ نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الْحَاكِمُ الطُّوسِيُّ ° ، بِهَا ، أنا أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ الصَّيْرَفِيُّ ° ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الأَصَمُّ ° ، نا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ° ، نا أَسَدٌ ° ، نا وَكِيعٌ ° ، عَنْ شُعْبَةَ ° ، عَنْ جَابِرٍ ° ، عَنْ طَارِقٍ التَّمِيمِيُّ ° ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ° ، " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِنَّ "
قَالَ سهل بْن سعد : كانت امْرَأَة تنزع أصول السلق ، فتجعله فِي قدر ، وتجعل عَلَيْهِ قبضة مِن الشعير تطحنها ، وكنا ننصرف مِن صلاة الجمعة ، فنسلم عليها ، فتقرب إلينا . وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ بَهْرَامَ ، عَن شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، قَالَ : سَمِعْنَا أَسْمَاءَ بِنْتَ يَزِيدَ ، تُحَدِّثُ " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمًا ، وَعُصْبَةٌ مِنَ النِّسَاءِ قُعُودٌ ، فَأَلْوَى بِيَدِهِ بِالتَّسْلِيمِ " . وَقَالَ معمر : عَن يَحْيَى بْن أَبِي كثير ، قَالَ : بلغني أَنَّهُ يكره أن يسلم الرجال عَلَى النساء ، فَقَالَ : ما كَانَ الرجال يسلمون عَلَى النساء ، إنما النساء يسلمن عَلَى الرجال . وَقَالَ مَنْصُور : عَن إِبْرَاهِيم ، كانوا يسلمون عَلَى النساء . وَقَالَ مالك : أما الشابة ، فلا أحب ذَلِكَ ، ولم يكره عَلَى غير الشابة . وحكي عَن قتادة : إن كانت مِن القواعد ، فلا بأس أن يسلم الرجل عليها ، وأما الشابة ، فلا . وَرُوِيَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَن أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ، فَإِنَّ تَسْلِيمَ الْيَهُودِ الإِشَارَةُ بِالأَصَابِعِ ، وَتَسْلِيمَ النَّصَارَى بِالأَكُفِّ " . وإسناده ضعيف ، ولم يرفعه بعضهم . باب تبليغ السلام