4166 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ° ، قَالَ : أنبا الشَّافِعِيُّ ° . ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ° ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ° ، قَالا : ثنا ابْنُ عُيَيْنَةَ ° ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ ° ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ ° ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ° ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ ، وَأَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ " . قَالَ الشَّافِعِيُّ : سَمِعْتُ سُفْيَانَ يُحَدِّثُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ كَثِيرًا فِي طُولِ مُجَالَسَتِي لَهُ ، لا أُحْصِي مَا سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ مِنْ كَثْرَتِهِ ، لا يَذْكُرُ فِيهِ ، أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ ، لا يَزِيدُ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ ، ثُمَّ زَادَ بَعْدَ ذَلِكَ : أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ . وَقَالَ سُفْيَانُ : كَانَ حُمَيْدٌ يَذْكُرُ بَعْدَ بَيْعِ السِّنِينَ كَلامًا قَبْلَ وَضْعِ الْجَوَائِحِ ، وَلا أَحْفَظُهُ ، فَكُنْتُ أَكُفُّ عَنْ ذِكْرِ وَضْعِ الْجَوَائِحِ ؛ لأَنِّي لا أَدْرِي كَيْفَ كَانَ الْكَلامُ . وَفِي الْحَدِيثِ أَمْرٌ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ