411 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ° ، قَالَ : أنبا أَبُو النَّضْرِ ° ، قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ° ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ ° ، عَنْ مُطَرِّفٍ ° ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ° : " أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلابِ ، ثُمَّ قَالَ : " مَالَهُمْ وَلِلْكِلابِ " ، فَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَالْغَنَمِ ، وَقَالَ فِي الإِنَاءِ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ " اغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ فِي التُّرَابِ " , حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ ° ، قَالَ : ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ° ، قَالَ : ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ° ، عَنْ شُعْبَةَ ° ، قَالَ : ثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ ° ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ، قَالَ : يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ : كَلْبُ الْغَنَمِ ، وَالصَّيْدِ ، وَالزَّرْعِ ، لَمْ يَقُلِ : الزَّرْعُ إِلا يَحْيَى ، وَلَمْ يَقُلْ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ