991 نَا بُنْدَارٌ ° ، نَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ° ، ثنا أَبِي ° ، قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ ° يُحَدِّثُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ° ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ ° ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ ° ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَهَا فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّكَ سَهَوْتَ فَسَلَّمْتَ فِي رَكْعَتَيْنِ ، " فَأَمَرَ بِلالا فَأَقَامَ الصَّلاةَ ، ثُمَّ أَتَمَّ تِلْكَ الرَّكْعَةَ " وَسَأَلَتِ النَّاسُ عَنِ الرَّجُلِ الَّذِي ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّكَ سَهَوْتَ ، فَقِيلَ لِي : تَعْرِفُهُ ؟ قُلْتُ : لا ، إِلا أَنْ أَرَاهُ ، فَمَرَّ بِي رَجُلٌ فَقُلْتُ : هُوَ هَذَا قَالُوا : هَذَا طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ . هَذَا حَدِيثُ بُنْدَارٍ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : هَذِهِ الْقِصَّةُ غَيْرُ قِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ ؛ لأَنَّ الْمُعْلِمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَهَا فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ، وَمُخْبِرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تِلْكَ الْقِصَّةِ ذُو الْيَدَيْنِ ، وَالسَّهْوُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ إِنَّمَا كَانَ فِي الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ ، وَفِي هَذِهِ الْقِصَّةِ إِنَّمَا كَانَ السَّهْوُ فِي الْمَغْرِبِ لا فِي الظُّهْرِ ، وَلا فِي الْعَصْرِ . وَقِصَّةُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قِصَّةُ الْخِرْبَاقِ ، قِصَّةٌ ثَالِثَةٌ ؛ لأَنَّ التَّسْلِيمَ فِي خَبَرِ عِمْرَانَ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ ، وَفِي قِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ ، وَفِي خَبَرِ عِمْرَانَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُجْرَتَهُ ، ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْحُجْرَةِ ، وَفِي خَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ ، فَكُلُّ هَذِهِ أَدِلَّهٌ أَنَّ هَذِهِ الْقِصَصَ هِيَ ثَلاثُ قَصَصٍ : سَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً فَسَلَّمَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ ، وَسَهَا مَرَّةً أُخْرَى فَسَلَّمَ فِي ثَلاثِ رَكَعَاتٍ ، وَسَهَا مَرَّةً ثَالِثَةً فَسَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ ، فَتَكَلَّمَ فِي الْمَرَّاتِ الثَّلاثِ ، ثُمَّ أَتَمَّ صَلاتَهُ
بَابُ ذِكْرِ الْجُلُوسِ فِي الثَّالِثَةِ وَالتَّسْلِيمِ مِنْهَا سَاهِيًا فِي الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ أَوِ الْعِشَاءِ وَالدَّلِيلُ عَلَى إِغْفَالِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمُسَلِّمَ سَاهِيًا فِي الثَّالِثَةِ إِذَا تَكَلَّمَ بَعْدَ السَّلامِ وَهُوَ غَيْرُ ذَاكِرٍ أَنَّهُ قَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ بَعْضُ صَلاتِهِ أَنَّ عَلَيْهِ إِعَادَةَ الصَّلاةِ وَهَذَا الْقَوْلُ خِلافَ سُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ