365 نا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بنِ مِحْرز ° ، أَصْلُهُ بَغْدَاديٌّ بِالْفُسْطَاط نا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ° ، نا سُفْيَانُ ° ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ° ، عَنْ عَطَاءٍ ° ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ° ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " الْفَجْرُ فَجْرَانِ ، فَجَرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الطَّعَامُ وَيَحِلُّ فِيهِ الصَّلاةُ ، وَفَجَرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الصَّلاةُ وَيَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلالَةٌ عَلَى أَنَّ صَلاةَ الْفَرْضِ لا يَجُوزُ أَدَاؤُهَا قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : قَوْلُهُ : " فَجَرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الطَّعَامُ " : يُرِيدُ عَلَى الصَّائِمِ ، وَيَحِلُّ فِيهِ الصَّلاةُ ، يُرِيدُ صَلاةَ الصُّبْحِ ، " وَفَجَرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الصَّلاةُ " : يُرِيدُ صَلاةَ الصُّبْحِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ الأَوَّلُ لَمْ يَحِلَّ أَنْ يُصَلَّى فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ صَلاةُ الصُّبْحِ ، لأَنَّ الْفَجْرَ الأَوَّلَ يَكُونُ بِاللَّيْلِ ، وَلَمْ يَرِدْ أَنَّهُ لا يَجُوزُ أَنْ يُتَطَوَّعَ بِالصَّلاةِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الأَوَّلِ ، وَقَوْلُهُ : " وَيَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ " : يُرِيدُ لِمَنْ يُرِيدُ الصِّيَامَ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَمْ يَرْفَعْهُ فِي الدُّنْيَا غَيْرُ أَبِي أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيِّ
بَابُ فَضْلِ انْتِظَارِ الصَّلاةِ وَالْجُلُوسِ فِي الْمَسْجِدِ وَذِكْرِ دُعَاءِ الْمَلائِكَةِ لِمُنْتَظِرِ الصَّلاةِ الْجَالِسِ فِي الْمَسْجِدِ