3042 وَذَلِكَ أَنَّ الْفَضْلَ بْنَ سَهْلٍ ° ، حَدَّثَنِي ، قَالَ : ثَنَا مُخَوَّلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ° ، قَالَ : ثَنَا إِسْرَائِيلُ ° ، عَنْ مَجْزَأَةَ بْنِ زَاهِرٍ الأَسْلَمِيِّ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، عَنْ نَاجِيَةَ بْنِ جُنْدُبٍ الأَسْلَمِيِّ ° ، قَالَ : " أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ صُدَّ الْهَدْيُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْعَثْ مَعِي بِالْهَدْيِ فَلْنَنْحَرْهُ فِي الْحَرَمِ ، قَالَ : " كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ ؟ قُلْتُ : آخُذُ بِهِ أَوْدِيَةً فَلا يَقْدِرُونَ عَلَيْهِ . فَانْطَلَقْتُ بِهِ حَتَّى نَحَرْتُهُ بِالْحَرَمِ ، قَالُوا : فَقَدْ بَيَّنَ هَذَا الْخَبَرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَرَ هَدَايَاهُ فِي الْحَرَمِ ، فَلا حُجَّةَ لِمُحْتَجٍّ بِنَحْرِهِ بِالْحُدَيْبِيَةِ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ " . وَقَالَ آخَرُونَ : مَعْنَى هَذِهِ الآيَةِ وَتَأْوِيلِهَا عَلَى غَيْرِ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ اللَّذَيْنِ وَصَفْنَا مِنْ قَوْلِ الْفَرِيقَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَا اخْتِلافَهُمْ عَلَى مَا ذَكَرْنَا . وَقَالُوا : إِنَّمَا مَعْنَى ذَلِكَ : فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ عَنْ حَجَّكُمْ فَمُنِعْتُمْ مِنَ الْمُضِيِّ لإِحْرَامِهِ بِعَائِقِ مَرَضٍ أَوْ خَوْفِ عَدُوٍّ ، وَأَدَاءِ اللازِمِ لَكُمْ فِي حَجِّكُمْ ، حَتَّى فَاتَكُمُ الْوقُوفُ بِعَرَفَةَ ، فَإِنَّ عَلَيْكُمْ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ لِمَا فَاتَكُمْ مِنْ حَجَّكُمْ ، مَعَ قَضَاءِ الْحَجِّ الَّذِي فَاتَكُمْ

فَقَالَ أَهْلُ هَذِهِ الْمَقَالَةِ : لَيْسَ لِلْمُحْصَرِ فِي الْحَجِّ بِالْمَرَضِ وَالْعِلَلِ غَيْرُهُ الإِحْلالُ إِلا بِالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَالسَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، إِنْ فَاتَهُ الْحَجُّ . قَالُوا : فَأَمَّا إِنْ أَطَاقَ شُهُودَ الْمَشَاهِدِ فَإِنَّهُ غَيْرُ مُحْصَرٍ . قَالُوا : وَأَمَّا الْعُمْرَةُ فَلا إِحْصَارَ فِيهَا ؛ لأَنَّ وَقْتَهَا مَوْجُودٌ أَبَدًا . قَالُوا : وَالْمُعْتَمِرُ لا يَحِلُّ إِلا بِعَمَلٍ آخَرَ مَا يَلْزَمُهُ فِي إِحْرَامِهِ . قَالُوا : وَلَمْ يَدْخُلَ الْمُعْتَمِرَ فِي هَذِهِ الآيَةِ ، وَإِنَّمَا عُنِي بِهَا الْحَاجَّ . ثُمَّ اخْتَلَفَ أَهْلُ هَذِهِ الْمَقَالَةِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : لا إِحْصَارَ الْيَوْمَ بِعَدُوٍّ ، كَمَا لا إِحْصَارَ بِمَرَضٍ يَجُوزُ لِمَنْ ناله أَنْ يَحِلَّ مِنْ إِحْرَامِهِ قَبْلَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَالسَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ .

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده حسن رجاله ثقات عدا مخول بن إبراهيم النهدي وهو صدوق شيعي بغيض
شجرة الإسناد